الفصل الأول: اللغة
  فصل: والرد على جميع ذوي السهام إلا الزوجين [فلا رد عليهما(١)].
  ودليلنا: أن الرد مروي عن أمير المؤمنين # [وقوله عندنا حجة(٢)] وهو قول [جمهور العلماء، نحو ابن عباس وعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وجابر وأبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق جميعاً(٣)].
الآية الثامنة: [في عدم جواز أخذ مهر الزوجة]
  قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اُ۪سْتِبْدَالَ زَوْجٖ مَّكَانَ زَوْجٖ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَيٰهُنَّ قِنطَاراٗ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَئْاًۖ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰناٗ وَإِثْماٗ مُّبِيناٗۖ ٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَيٰ بَعْضُكُمْ إِلَيٰ بَعْضٖ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاٗۖ ٢١}[النساء].
الفصل الأول: اللغة
  الاستبدال: أخذ شيء مكان شيء ومنه: {يَوْمَ تُبَدَّلُ اُ۬لْأَرْضُ غَيْرَ اَ۬لْأَرْضِ}[إبراهيم ٤٨]، والقنطار: المال الكثير، قيل: ملء جلد الثور ذهباً [وحده، وقيل: دونه(٤)]، وقيل هو: مقدار دية الإنسان. والبهتان: الكذب من غير مواجهة به للمكذوب عليه. والإفضاء إلى الشيء: الوصول إليه بالملامسة، وأصله من الفضاء وهو السعة، وقيل: مأخوذ من الفضاء وهو المكان الخالي. والميثاق: من المواثقة والمعاهدة، وأصله من وثقت الشيء إذا أحكمته.
الفصل الثاني المعنى
  قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اُ۪سْتِبْدَالَ زَوْجٖ مَّكَانَ زَوْجٖ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَيٰهُنَّ قِنطَاراٗ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَئْاًۖ} هذا خطاب للأزواج في تحريم أخذ ما صار إلى النساء عند استبدال غيرهن وهو وإن كان محظوراً على كل حال إلا أنه خص هذه الحالة
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) الذي في الأصل: وهو قول الجمهور، وما أثبتناه من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).