الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق وأنواعه والعدة وما يلحق بذلك]
  والمراد إذا كان الطلاق رجعياً.
  قوله: {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَٰحاٗۖ} يعني أن الأزواج أولى بردهن إذا كانوا يريدون بردهن أداء الواجب غير طالبين بالرد الإضرار بتطويل العدة وسوء المعاشرة ونحوها.
  [قوله(١)]: {وَلَهُنَّ مِثْلُ اُ۬لذِے عَلَيْهِنَّ} معناه: لهن من الحق في حسن العشرة وترك المضارة مثل الذي عليهن في ذلك.
  قوله: {بِالْمَعْرُوفِ} معناه: أن يكون [الفعل(٢)] حسناً موافقاً للشرع الشريف.
  قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٞۖ} قيل: في الفضل، عن ابن عباس بما يحصل من المهر والنفقة لها. وقيل: بالعقل. وقيل: بالميراث. وقيل: بالجهاد، ذكره قتادة. وقيل: بالأخذ عليها بالفضل في المعاملة، عن ابن عباس أيضاً. وقيل: بالقيام عليهن. وقيل: بالتزوج عليهن. وقيل: بالطلاق والرجعة. وقيل: بالشهادة. وقيل: فضيلته بالحق، ذكره القتيبي وأبو مسلم. قال القاضي: ولا مانع من حمله على الجميع، وهو الصحيح عندنا.
  قوله: {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌۖ ٢٢٦} معناه: قادر على ما يشاء من غير مانع، عليم بجميع الأشياء.
الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق وأنواعه والعدة وما يلحق بذلك]
  الآية تدل على أن النساء متعبدات عند وقوع الطلاق بالعدة وما يتعلق بها، واللفظ في الآية وإن كان وارداً ورود الخبر فهو يرجع إلى الأمر. وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن كل مطلقة من ذوات الحيض تلزمها العدة بهذه الآية إلا ما دل
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): فعلهما.