المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[مناسك الحج التي تنجبر بالدم]

صفحة 138 - الجزء 1

  فصل: فإن تعذر السوق سقط حكمه عندنا ولم يلزمه دم، ومثله ذكر المنصور بالله في بعض فتاويه، واستدل [المنصور⁣(⁣١)] على ذلك بأن عليًّا # لما أهل بإهلال رسول الله ÷(⁣٢) وأعلم النبي بذلك أشركه النبي [#(⁣٣)] في هديه ولم يسق علي # شيئاً، ولم يأمره النبي ÷ بالجبران بالدم ولا بغيره، فحصل لنا بهذه الرواية ترجيح هذا القول وحصلت الفائدة فيه، [و⁣(⁣٤)] أن من تعذر عليه سوق البدنة أخذها من مكة أو غيرها، لما رأينا معلم الشرائع أشرك عليًّا [#(⁣٥)] في البدن ولم يوجب عليه الجبران، [وقد خالفنا في هذه المسألة من خالف ولا حجة على وجوب الجبران⁣(⁣٦)].

[مناسك الحج التي تنجبر بالدم]

  السادسة: ذكر مناسك الحج التي تنجبر بالدم فهي عشرون منسكاً:

  الأول: [الإحرام؛ فمن⁣(⁣٧)] جاوز الميقات ولم يحرم، فإن عاد فأحرم من الميقات لم يجب عليه دم، وهو مستحب عندنا، وهو قول الهادي والناصر والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وعند مالك وزفر: يجب عليه الدم للمجاوزة ولا يسقطه رجوعه.

  ودليلنا: قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، ومن ذكر فعاد فأحرم من الميقات فقد أدى ما عليه كمن أكل ناسياً وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه.


(١) في (ب): المنصور بالله.

(٢) في الأصل: صلى الله عليهما. وما أثبتناه من (ب).

(٣) في (ب): ÷.

(٤) في (ب): فثبت أن من.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).

(٦) ما بين المعقوفين من (ب).

(٧) في الأصل: الأول: من جاوز. وما أثبتناه من (ب).