[مناسك الحج التي تنجبر بالدم]
  فصل: فإن تعذر السوق سقط حكمه عندنا ولم يلزمه دم، ومثله ذكر المنصور بالله في بعض فتاويه، واستدل [المنصور(١)] على ذلك بأن عليًّا # لما أهل بإهلال رسول الله ÷(٢) وأعلم النبي بذلك أشركه النبي [#(٣)] في هديه ولم يسق علي # شيئاً، ولم يأمره النبي ÷ بالجبران بالدم ولا بغيره، فحصل لنا بهذه الرواية ترجيح هذا القول وحصلت الفائدة فيه، [و(٤)] أن من تعذر عليه سوق البدنة أخذها من مكة أو غيرها، لما رأينا معلم الشرائع أشرك عليًّا [#(٥)] في البدن ولم يوجب عليه الجبران، [وقد خالفنا في هذه المسألة من خالف ولا حجة على وجوب الجبران(٦)].
[مناسك الحج التي تنجبر بالدم]
  السادسة: ذكر مناسك الحج التي تنجبر بالدم فهي عشرون منسكاً:
  الأول: [الإحرام؛ فمن(٧)] جاوز الميقات ولم يحرم، فإن عاد فأحرم من الميقات لم يجب عليه دم، وهو مستحب عندنا، وهو قول الهادي والناصر والشافعي وأبي يوسف ومحمد. وعند مالك وزفر: يجب عليه الدم للمجاوزة ولا يسقطه رجوعه.
  ودليلنا: قوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، ومن ذكر فعاد فأحرم من الميقات فقد أدى ما عليه كمن أكل ناسياً وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه.
(١) في (ب): المنصور بالله.
(٢) في الأصل: صلى الله عليهما. وما أثبتناه من (ب).
(٣) في (ب): ÷.
(٤) في (ب): فثبت أن من.
(٥) ما بين المعقوفين من (ب).
(٦) ما بين المعقوفين من (ب).
(٧) في الأصل: الأول: من جاوز. وما أثبتناه من (ب).