الفصل الأول: اللغة
  غير. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأبو علي إلى أن الدية لا تجب إلا برضا القاتل والجاني.
  ودليلنا الآية، فإن ظاهرها يفيد أن العفو إذا وقع كان الأداء.
الآية العاشرة منها: [في الوصية]
  قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اُ۬لْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً اِ۬لْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ١٧٩}[البقرة].
الفصل الأول: اللغة
  كتب: معناه فرض(١)، والوصية: معروفة.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: كانوا يوصون للأبعد ويتركون الأقرب طلباً للفخر؛ فأوجب الله الوصية لهؤلاء في صدر الإسلام، ذكره الأصم. وقيل: كان الخيار للموصي في ماله فأوجب الله الوصية لهؤلاء.
الفصل الثالث: المعنى
  قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} معناه: فرض عليكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت من مرض ونحوه، هذا عن أكثر أهل العلم، وقال الأصم: معناه: وجب عليكم الوصية في حال الصحة، وهو أن يقولوا: إذا حضر الموت فافعلوا كذا وكذا. وقول الأصم هذا أعجب عندي.
  قوله: {إِن تَرَكَ خَيْراً} معناه: ترك مالاً. واختلف العلماء في الوصية، فقيل: تجب في القليل والكثير، ذكره الزهري. وقال غيره من العلماء: لا بد من مقدار تجب معه الوصية؛ لأنه قال: {إِن تَرَكَ خَيْراً اِ۬لْوَصِيَّةُ} ولا يقال لمن ترك درهماً: إنه ترك خيراً فيوصي.
(١) في (ب): فرض عليكم الوصية.