المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 83 - الجزء 1

  غير. وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأبو علي إلى أن الدية لا تجب إلا برضا القاتل والجاني.

  ودليلنا الآية، فإن ظاهرها يفيد أن العفو إذا وقع كان الأداء.

الآية العاشرة منها: [في الوصية]

  قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اُ۬لْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً اِ۬لْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ١٧٩}⁣[البقرة].

الفصل الأول: اللغة

  كتب: معناه فرض⁣(⁣١)، والوصية: معروفة.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: كانوا يوصون للأبعد ويتركون الأقرب طلباً للفخر؛ فأوجب الله الوصية لهؤلاء في صدر الإسلام، ذكره الأصم. وقيل: كان الخيار للموصي في ماله فأوجب الله الوصية لهؤلاء.

الفصل الثالث: المعنى

  قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ} معناه: فرض عليكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت من مرض ونحوه، هذا عن أكثر أهل العلم، وقال الأصم: معناه: وجب عليكم الوصية في حال الصحة، وهو أن يقولوا: إذا حضر الموت فافعلوا كذا وكذا. وقول الأصم هذا أعجب عندي.

  قوله: {إِن تَرَكَ خَيْراً} معناه: ترك مالاً. واختلف العلماء في الوصية، فقيل: تجب في القليل والكثير، ذكره الزهري. وقال غيره من العلماء: لا بد من مقدار تجب معه الوصية؛ لأنه قال: {إِن تَرَكَ خَيْراً اِ۬لْوَصِيَّةُ} ولا يقال لمن ترك درهماً: إنه ترك خيراً فيوصي.


(١) في (ب): فرض عليكم الوصية.