المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل تتعلق بالقصاص والدية]

صفحة 80 - الجزء 1

  ما يقتلون غير قاتلهم. وقيل: جاوز الحد بعد ما تبين له كيفية القصاص.

  قال القاضي: ويحمل على الجميع؛ لعموم اللفظ. وما قاله القاضي صحيح؛ فإن من فعل أحد هذه الأمور فقد تعدى الحق وخالف الشرع الشريف.

  قوله: {فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞۖ ١٧٧} ذكر بعض المفسرين أن معناه: أن من قتل بعد العفو فإنه يقتل قوداً ولا عفو فيه، وهذا هو العذاب الأليم، ذكره الحسن وسعيد بن جبير. وقيل: المراد به عذاب الآخرة، وهو قول أكثر المفسرين، وهو الذي⁣(⁣١) يسبق إلى الفهم عند الإطلاق.

الفصل الرابع: الأحكام: [مسائل تتعلق بالقصاص والدية]

  الآية تدل على وجوب القصاص في المقتولين إلا ما خصته دلالة؛ لأن أول الآية عام، وهو جملة مستقلة بنفسها.

  وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن القتل عمد وخطأ، ولا معنى لشبْه العمد عندنا، وهو قول أكثر علمائنا⁣(⁣٢) $، وهو قول مالك. وعند زيد بن علي @ والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه: شبه العمد منزلة بين المنزلتين، وتغلظ فيه الدية.

  الثانية: أن القود عندنا بالسيف، وهو الظاهر من قول أئمتنا $، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي وغيره: يفعل بالقاتل مثل الذي فعله بالمقتول، فإن لم يمت، فذهب بعضهم إلى أنه يكرر عليه حتى يموت. وذهب بعضهم إلى أنه يتمم بالسيف.

  ودليلنا ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا قود إلا بالسيف»، وقوله أيضاً: «لا قود إلا بحديدة».


(١) في (ب): وهو الوجه؛ لأنه يسبق.

(٢) في (ب): أهل البيت $.