المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم النفقة والسكنى للمطلقات]

صفحة 271 - الجزء 1

  قوله: {بِالْمَعْرُوفِۖ} معناه: على قدر اليسار والإعسار.

  قوله: {حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ٢٣٩} يعني: واجباً على المتقين.

الفصل الرابع: الأحكام: [حكم النفقة والسكنى للمطلقات]

  الآية تدل على وجوب النفقة للمطلقات. وفي هذا [الفصل⁣(⁣١)] مسائل:

  الأولى: المطلقة قبل الدخول فلا نفقة لها ولا سكنى، وهذا إجماع.

  الثانية: المطلقة طلاقاً رجعياً من غير نشوز فلها النفقة والسكنى، وهذا إجماع.

  الثالثة: المطلقة المبتوتة [فإنها⁣(⁣٢)] لا نفقة لها ولا سكنى، وهو قول القاسم #، وهو قول مالك وابن أبي ليلى والأوزاعي والإمامية، وروي ذلك عن ابن عباس وجابر.

  وحجتهم: ما روت فاطمة بنت قيس أن النبي ÷ لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، ولأن طلاق المبتوتة لا يكاد يقع إلا مع النشوز.

  وذهب زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة وأصحابه وأبو علي: إلى أن لها النفقة والسكنى والآية تدل عليه [وقوله تعالى: {۞أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم}⁣[الطلاق ٦]. وذهب الهادي والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل، وذكر أبو طالب على مذهب القاسم إلى أن لها النفقة دون السكنى⁣(⁣٣)].

  ودليلهم: قوله تعالى: {وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ [لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۖ(⁣٤)]}⁣[الطلاق ٦]، ولا مضارة أعظم من ترك الإنفاق. وذهب الشافعي إلى أن لها السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملاً [وجبا لها جميعاً⁣(⁣٥)] وربما يستدل الشافعي بعموم قوله:


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في الأصل: وذهب القاسم على ما ذكره أبو طالب تخريجاً والهادي والمؤيد بالله وأحمد بن حنبل إلى أن لها النفقة دون السكنى، وما أثبتناه من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): فلها كلتاهما.