الفصل الأول اللغة
  [الوجه(١)] الأول: أنه إذا طلقها بعد هذه الخلوة كان الطلاق بائناً ولم تثبت عليها الرجعة إذا تصادقا على أنه لم يقع الوطء، ذكره في شرح التحرير، وذكره المؤيد بالله وقال: إنه مما لا خلاف فيه.
  [الوجه] الثاني: أنها لا تهدم الثلاث عندنا، وذكره المؤيد بالله وقال: إنه مما لا خلاف فيه.
  [الوجه] الثالث: أنها لا تحل للزوج الأول بهذه الخلوة، ولا خلاف فيه إلا قول ابن المسيب أنها تحل بالعقد وقد تقدم والإجماع يحجه.
  [الوجه] الرابع: أنهما لا يكونان بهذه الخلوة محصنين عند الأكثر من العلماء وتفصيله في كتب الفقه.
  [الوجه] الخامس: أن في هذه الخلوة إذا لم يكن قَبَّلها ولا لمسها ولا نظر إليها لشهوة ثم طلقها لم تحرم عليه ابنتها، عندنا وذكره المؤيد بالله [وهو مقتضى قول بعضهم وبعضهم يمنع من ذلك(٢)].
الآية التاسعة: [تحريم نساء الآباء على الأبناء]
  قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآ۟ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقْتاٗ وَسَآءَ سَبِيلاًۖ ٢٢}[النساء].
الفصل الأول اللغة
  الفاحشة: [كل فعل قبيح من زنا وغيره، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُواْ اُ۬لْفَوَٰحِشَ}[الأنعام]، جمع فاحشة(٣)]، والمقت: البغض.
(١) ما بين المعقوفين من (ب) في هذا وما بعده إلى الوجه الخامس من كلمة «الوجه».
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب)، وبدله في الأصل: كل قبيح.