المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول اللغة

صفحة 367 - الجزء 1

  [الوجه⁣(⁣١)] الأول: أنه إذا طلقها بعد هذه الخلوة كان الطلاق بائناً ولم تثبت عليها الرجعة إذا تصادقا على أنه لم يقع الوطء، ذكره في شرح التحرير، وذكره المؤيد بالله وقال: إنه مما لا خلاف فيه.

  [الوجه] الثاني: أنها لا تهدم الثلاث عندنا، وذكره المؤيد بالله وقال: إنه مما لا خلاف فيه.

  [الوجه] الثالث: أنها لا تحل للزوج الأول بهذه الخلوة، ولا خلاف فيه إلا قول ابن المسيب أنها تحل بالعقد وقد تقدم والإجماع يحجه.

  [الوجه] الرابع: أنهما لا يكونان بهذه الخلوة محصنين عند الأكثر من العلماء وتفصيله في كتب الفقه.

  [الوجه] الخامس: أن في هذه الخلوة إذا لم يكن قَبَّلها ولا لمسها ولا نظر إليها لشهوة ثم طلقها لم تحرم عليه ابنتها، عندنا وذكره المؤيد بالله [وهو مقتضى قول بعضهم وبعضهم يمنع من ذلك⁣(⁣٢)].

الآية التاسعة: [تحريم نساء الآباء على الأبناء]

  قوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآ۟ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقْتاٗ وَسَآءَ سَبِيلاًۖ ٢٢}⁣[النساء].

الفصل الأول اللغة

  الفاحشة: [كل فعل قبيح من زنا وغيره، ومنه قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُواْ اُ۬لْفَوَٰحِشَ}⁣[الأنعام]، جمع فاحشة⁣(⁣٣)]، والمقت: البغض.


(١) ما بين المعقوفين من (ب) في هذا وما بعده إلى الوجه الخامس من كلمة «الوجه».

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب)، وبدله في الأصل: كل قبيح.