المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [وجوب الإنفاق على اليتيم]

صفحة 316 - الجزء 1

  الزائف بدل الجيد والمهزول بدل السمين، ذكره سعيد بن المسيب والزهري والضحاك والسدي، وقالوا: كان الوصي يأخذ الجيد من مال اليتيم ويجعل مكانه الرديء والزائف ويقول: درهم بدرهم، ويأخذ الشاة السمينة ويجعل بدلها المهزولة، فنهوا عن ذلك. وقيل: هو في الميراث، كانوا لا يورثون الصغار فكان المعنى أن ما أخذته من ميراث غيرك خبيث والحلال الطيب ما جعله الله رزقاً لك ذكر معناه ابن زيد.

  قوله: {وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَيٰ أَمْوَٰلِكُمْۖ} معناه: تأكلونها مع أكل أموالكم، ذكر شيئاً من معنى ذلك مجاهد والسدي. وقيل: لا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم حيلة منكم حتى تصير في الذمة فيجوز لكم أكلها وأكل أرباحها.

  قوله: {إِنَّهُۥ كَانَ حُوباٗ كَبِيراٗۖ ٢} معناه: أن أكل مال اليتيم أو تبدل الجيد من ماله كان حوباً كبيراً، قيل: إثماً عظيماً وظلماً كبيراً.

الفصل الرابع: الأحكام: [وجوب الإنفاق على اليتيم]

  الآية تدل على أنه يجب الإنفاق على اليتيم في حال يتمه وإذا بلغ أعطي ماله وتحمل الآية على الوجهين وتدل على أنه لا بد من قيّم على الأيتام، وقد قدمنا ذكره في البقرة عند قوله تعالى: {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْيَتَٰمَيٰ}.

  وقيل: لما نزلت [هذه⁣(⁣١)] الآية كرهوا مخالطة الأيتام وجعل ولي اليتيم يعزل ماله فشكوا ذلك على رسول الله ÷، فأنزل الله تعالى في سورة البقرة قوله: {وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْيَتَٰمَيٰ قُلْ إِصْلَٰحٞ لَّهُمْ خَيْرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْۖ} فقيل: إنه نسخ. وقيل: غير ذلك.

  والصحيح: أنه لا نسخ في جميع آيات الأيتام وإنما هو بيان لما يجب من أمرهم وأمرٌ مِن الله [تعالى] فيهم بالعدل.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).