الفصل الرابع: الأحكام: [الجزية والصلح ونحوهما]
الفصل الرابع: الأحكام: [الجزية والصلح ونحوهما]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ولا خلاف فيه، واختلفوا في المجوس، فعندنا أنهم من غير أهل الكتاب وهذا هو قول كثير من علمائنا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي كان لهم كتاب فسلبه الله عنهم لما أقدم بعض ملوكهم على تزويج أخته وقال بعض العلماء إنه لا خلاف أنها تؤخذ منهم الجزية ويدل عليه قول النبي ÷: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».
  الثانية: أن الجزية تؤخذ من عبدة الأوثان من العجم ومن كل كافر إلا مشركي العرب فلا يقبل منهم إلا القتل أو الإسلام على ما ذكرناه في الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة [هذا عندنا(١)] وهذا قول جمهور العلماء، وعند الشافعي لا يجوز أخذ الجزية منهم وقد تقدم في هذه الآية تفصيل ذلك والحجة عليه فلا فائدة في التكرار.
  الثالثة: في مقدار الجزية، فعندنا أنها على ثلاث درجات فعلى الغني ثمانية وأربعون درهماً والمتوسط أربعة وعشرون درهماً والفقير اثنا عشر درهماً، وهذا قول علمائنا $ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وعند الشافعي هي مقدرة بدينارٍ ويستوي فيها الغني والفقير، ومن العلماء من قال: هي موقوفة على رأي الإمام.
  والدليل على قولنا: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي $ أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهماً وعلى الفقراء اثني عشر درهماً، وروي أن عمر فعل ذلك بمشورة
(١) ما بين المعقوفين من (ب).