المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [ما يشترط في نكاح الإماء]

صفحة 383 - الجزء 1

  قوله: {ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اَ۬لْعَنَتَ مِنكُمْۖ} معناه: أن نكاح الإماء جائز لمن خاف العنت، قيل: الزنا، ذكره ابن عباس وسعيد بن جبير وعطية العوفي والضحاك وابن زيد، وقيل: هو الضرر الشديد في دين أو دنيا لغلبة الشهوة، ذكره أبو مسلم، وقيل: خشي أن يهواها فيزني بها، وقيل: العنت الخروج من الحق.

  قوله: {وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٞ لَّكُمْۖ} يعني الصبر عن نكاح الإماء لأن في نكاحهن ملك الولد وغير ذلك من الأمور.

الفصل الثالث: الأحكام: [ما يشترط في نكاح الإماء]

  الآية تدل على جواز نكاح الإماء عند وجهين:

  أحدهما: خوف العنت والوقوع في المعاصي.

  والثاني: أن لا يجد ما يتمكن به من نكاح الحرة والقيام بها وفي هذا الفصل مسألتان:

  إحداهما: شرط العنت، الثانية: عدم الطَّول، وقد ذكرنا الخلاف في المسألتين في الآية الثانية من سورة النساء عند قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَ۬لنِّسَآءِ مَثْنَيٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ}، لما ذكرنا الحجة على جواز أربع إماء للحر فلا فائدة في التكرار.