الفصل الأول: اللغة
  وجه قولنا: أنه زائل العقل فأشبه الصبي والمجنون، وحجة المؤيد بالله ومن قال بقوله من الفقهاء وهو ظاهر قول الهادي # لأنه قال: طلاق السكران وعتقه جائز، لأن الذي أزال عقله جنايته، وهم يستدلون بما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: طلاق السكران جائز.
  الثالثة: باقي مسائل الفصل من الجنابة والملامسة والتيمم فنحن نذكرها في الآية الرابعة من سورة المائدة وتفصيلها هناك وهي أخص بها(١)].
الآية السادسة عشرة: [في تأدية الأمانات وفي الحكم بالعدل]
  قوله تعالى: {۞إِنَّ اَ۬للَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ اُ۬لْأَمَٰنَٰتِ إِلَيٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ اَ۬لنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ نِع۪مَّا يَعِظُكُم بِهِۦۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ سَمِيعاَۢ بَصِيراٗۖ ٥٧}[النساء].
الفصل الأول: اللغة
  الأمانة ضد الخيانة، والحَكَمُ [هو(٢)] الحاكم هاهنا، والوعظ هو الأمر بالخير، والنهي عن الشر.
الفصل الثاني: النزول
  قيل: نزلت في ولاة الأمر عن زيد بن أسلم ومكحول، وقيل: في أمر السرايا، وقيل: نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن شيبة حين قبض النبي # منه مفتاح الكعبة يوم الفتح وأراد أن يدفعه إلى العباس فنازعه شيبة بن عثمان، فنزلت الآية فرده النبي ÷ إلى شيبة؛ ذكره ابن عباس وابن جريج، وقيل: نزلت في اليهود وما وجدوه في كتابهم من صفة النبي ÷.
(١) ما بين المعقوفين غير مذكور في الأصل، بل قال عوضاً عن ذلك ما يلي: قد ذكرنا ما يتعلق منها بالسكر في الآية الثانية والثلاثين من البقرة فهي أخص بها ونذكر مسائل الجنابة والملامسة والتيمم في الآية الرابعة من سورة المائدة فهي أخص بها، وما اثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).