المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: المعنى:

صفحة 332 - الجزء 1

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَءَاتُواْ اُ۬لنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ} معناه: أعطوهن مهورهن. وقيل: المخاطب في المهر الأولياء لا يمنعوا النساء ما يصير إليهن من مهرهن، ذكره أبو صالح. وقيل: هو خطاب للأزواج⁣(⁣١) بأن يعطوا مهور النساء، ذكره سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة وقتادة وابن زيد وأبو علي وأبو مسلم.

  قوله: {نِحْلَةٗۖ} قيل: عطية تمليك لا على وجه المثامنة. وقيل: فريضة، ذكره قتادة وابن جريج وابن زيد. وقيل: فريضة مسماة، قال أبو عبيدة: لا تكون النحلة إلا مسماة معلومة.

  وقيل: فريضة طيبة بها أنفسكم، وقيل: عطية من الله لهن، وقيل: عطية من الزوج، وقيل: إنما سمي نحلة لأن الزوج لا يملك في مقابلتها عوضاً كسائر عقود المعاوضات، ولكن يستبيح به بضعها، وقيل: إنه في مقابلة الاستباحة، وقيل: في مقابلة البضع.

  وأحسن ما عندنا في النحلة أنه لما كان يحصل للمرأة المهر لا على عوض من جنسه كسائر العقود التي يقابلها الأعواض سماها الله نحلة تشبيهاً بالنحلة التي تحصل لا عن عوض.

  قوله: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَےْءٖ مِّنْهُ نَفْساٗ} قيل: هو خطاب الأولياء⁣(⁣٢). وقيل: خطاب الأزواج⁣(⁣٣)، واختلفوا في هذا على حسب اختلافهم في أثناء المهر في أول الآية.

  والذي عندنا أنه خطاب للجميع في الموضعين وأنه يجب على الزوج وعلى


(١) في الأصل: الأزواج. وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (ب): للأولياء.

(٣) في (ب): للأزواج.