المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الصلح]

صفحة 102 - الجزء 2

  قوله: {وَتَوَكَّلْ عَلَي اَ۬للَّهِۖ} معناه: ثق بالله وفوض الأمر إليه.

  قوله: {إِنَّهُۥ هُوَ اَ۬لسَّمِيعُ اُ۬لْعَلِيمُۖ ٦٢} معناه: سميعٌ بالمسموعات عليم بالضمائر والخفيات.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في الصلح]

  الآية تدل على جواز الصلح وفيه مسائل:

  الأولى: أن المصالحة للمخالفين جائزة إذا علم الإمام بمصلحة فيه أو خاف مضرة العدو، وأما إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح ولا مصلحة فيه وقوتهم ظاهرة لم يجز الصلح على ما نذكره عند قوله تعالى: {فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَي اَ۬لسَّلْمِ وَأَنتُمُ اُ۬لْأَعْلَوْنَ}⁣[محمد: ٣٦].

  وجواز الصلح على ما ذكرناه، هو قول جمهور العلماء والمفسرين، ولا نعلم فيما قلناه خلافاً عن أحد من أهل البيت $ وقيل: كان هذا في أول الإسلام قبل نزول براءة ثم نسخت هذه الآية بقوله تعالى في سورة براءة: {قَٰتِلُواْ اُ۬لذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ}⁣[التوبة: ٢٩].

  والدليل على قولنا: أنه لا خلاف فيه عن العترة ولا عن جماهير العلماء، ويدل عليه صلح النبي ÷ قريشاً عام الحديبية ومهادنته لبني النضير ومهادنة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في صفين لأهل الشام تسعة أشهر ومصالحة الحسن السبط لمعاوية، وكذلك مهادنة كثير من أئمة العترة $ وذلك معلوم لمن عرف السير والأخبار.

  الثانية: أنه يجوز مصالحة المخالفين على مال يؤديه لهم الإمام والمسلمون عند ضعف الحال وخشية الضرر من المخالفين بأكثر مما يعطون وهذا مما لا يختلف فيه المحصلون.

  والدليل على ما قلناه: ما روي عن النبي ÷ أنه صالح المشركين يوم