المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[من نذر بما لا يطيقه أو بماله وما يلحق بذلك]

صفحة 311 - الجزء 1

  وهو قول الناصر، وعند سائر العترة على ما ذكره في المغني أنه يلزمه الوفاء بالقربة وهو قول أبي حنيفة.

  وجه قولنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية الله»، وقوله [÷(⁣١)]: «الأعمال بالنيات» وقوله ÷: «لا قول إلا بعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة».

[من نذر بما لا يطيقه أو بماله وما يلحق بذلك]

  الخامسة: [أن⁣(⁣٢)] من نذر نذراً لا يطيقه لم يلزمه وعليه كفارة يمين عندنا، وهو قول القاسم والمنصور بالله @ في أن النذر لا يلزمه، فأما الكفارة [فقد ذكرها السيد]⁣(⁣٣) أبو طالب #، وذهب المؤيد بالله #: إلى أنه يلزمه ما يطيق من ذلك، ويوصي بالباقي.

  ومنهم من ذهب إلى أنه لا تلزمه الكفارة ولا النذر.

  والدليل على قولنا: قوله ÷: «من نذر نذراً لا يطيقه فعليه كفارة يمين»، قال القاسم #: ولو أن رجلاً حلف ليمشي إلى بيت الله وهو لا يقدر فلا يمين إن شاء الله [تعالى⁣(⁣٤)] عليه.

  وقال المنصور بالله: من حلف بصيام ألف سنة فلا شيء عليه، لأنه في الأصل عقد غير صحيح وما ذكراه @ فهو مذهبنا إلا أنا نوجب عليه كفارة يمين إن قصد اليمين بهذا النذر، لما روي عن النبي ÷ في علوم أهل محمد $ أنه قال: «من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما⁣(⁣٥) لا يطيق


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) في الأصل: (فذكر). وما أثبتناه من (ب).

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) في (ب): مما.