المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 376 - الجزء 1

  المسألة الثالثة: المحرمات بالسنة:

  فاثنتان العمة على ابنة أخيها والخالة على ابنة أختها، ورد بذلك النص الظاهر عن النبي ÷ قال [#(⁣١)]: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى»، وكذلك روي عن علي # عن النبي ÷ هذا المعنى وإن اختلف اللفظ، فهذه ست عشرة أربع عشرة حرمن بالقرآن واثنتان بالسنة.

  وأما الكلام في نكاح الكفار فنحن نؤخره إلى قوله تعالى في سورة المائدة: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ}⁣[المائدة: ٦].

  وأما الكلام في مدة الرضاع وتحريمه والخلاف فقد قدمناه في الآية الرابعة والأربعين من سورة البقرة في قوله: {۞وَالْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِۖ}⁣[البقرة: ٢٣١].

  فصل: وتحرم الخامسة بالإجماع.

الآية الحادية عشرة: [في الإحصان وغيره]

  قوله تعالى: {۞وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لنِّسَآ۟ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۖ كِتَٰبَ اَ۬للَّهِ عَلَيْكُمْۖ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَۖ فَمَا اَ۪سْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ اِ۬لْفَرِيضَةِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماٗۖ ٢٤}⁣[النساء].

الفصل الأول: اللغة

  أصل الإحصان: المنع، ومنه: الحصن لمنعه عن العدو، والحصان: الذكر من الخيل؛ لأنه يمنع صاحبه. والحصان: المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الفساد. والإحصان يجري على أربعة معان: فالإحصان النكاح، والإحصان الإسلام،


(١) ما بين المعقوفين من (ب).