الفصل الرابع: الأحكام: [أقوال ومسائل تتعلق بالوصية]
  واختلفوا في ذلك القدر، فروي عن علي # أربعة آلاف، وأنه قال في رجل خلف سبعمائة: لم يترك خيراً فيوصي. وقال ابن عباس: ثمانمائة. وقالت عائشة: أربعمائة قليل. وقال قتادة: ألف درهم. وقال النخعي: من ألف إلى خمسمائة. وقيل: إنه على قدر حال الرجل، قال القاضي: وهو الأصح؛ لأنه بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني، وبذلك المقدار لا يوصف غيره بأنه غني بحسب كثرة النفقة والعيلة، وعلى هذا يحمل قول علي # وابن عباس وعائشة.
  قوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} معناه راجع إلى ما يوصى به وإلى من يوصى له، فإن الموصي بدرهم لوالديه من قنطار لم يوص بالمعروف، [وكذا(١)] فإنه ليس من المعروف أن يوصي للغني من القرابة ويترك الفقير أو يوصي لبني العم ويترك الوالدين، فيحمل المعروف في الآية على مجموع هذين الأمرين، وربما حمله بعضهم على أحدهما، والصحيح ما ذكرنا، والله الهادي.
الفصل الرابع: الأحكام: [أقوال ومسائل تتعلق بالوصية]
  الآية تدل على وجوب الوصية للمذكورين، وقيل: هي ندب. واختلف العلماء في هذه الآية على ثلاثة أقوال: [منهم من يقول(٢)]: إنها منسوخة في الجميع من يرث ومن لا يرث.
  الثاني: أنها لم تنسخ، وأن أحكامها ثابتة للجميع من يرث ومن لا يرث.
  الثالث: أنها منسوخة فيمن يرث باقية [فيمن(٣)] لا يرث.
  واختلف [من قال من العلماء(٤)] بنسخها بأي دليل نسخت، فقيل: بآية
(١) ما بين المعقوفين زيادة ليتسق الكلام.
(٢) في (ب): «الأول» بدل: منهم من يقول.
(٣) في الأصل: لمن، وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ب): القائلون.