الفصل الرابع: الأحكام: [قراءة المؤتم في السرية والإنصات في خطبة الجمعة وفي غيرها]
  وقيل: في الخطبة يوم الجمعة في استماع الإمام ذكره سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمر بن دينار وزيد بن أسلم وقيل: أينما قرئ القرآن ذكره أبو مسلم وغيره، وقيل: في ابتداء التبليغ ليفهموا ويتعلموا ذكره أبو علي.
  قوله: {فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ} معناه اسكتوا واسمعوا، قيل: الإنصات قبل السكوت وقيل: الاستماع الإصغاء إليه، وقيل: الإنصات أن لا يجهر به والاستماع العمل به.
  قوله: {لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَۖ ٢٠٤} قيل: لترحموا، وقيل: ترحمون بطاعتكم له والمعنى قريب.
الفصل الرابع: الأحكام: [قراءة المؤتم في السرية والإنصات في خطبة الجمعة وفي غيرها]
  وفيه مسائل:
  الأولى: أن المؤتم يقرأ فيما يخافت فيه الإمام وهو الظهر والعصر ويستمع ولا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام وهو في العشاءين والفجر والجمعة والعيدين، وجميع ما يجهر فيه عندنا، وهو قول الأكثر من أهل البيت $، وهو قول مالك والزهري وأحمد وإسحاق وأحد قولي الشافعي.
  وعند الناصر وأحد قولي الشافعي يقرأ مع الإمام في جميع الصلوات وعند أبي حنيفة وأصحابه والثوري لا يقرأ مع الإمام في جميع الصلوات وإن قرأ لم تبطل صلاته عند أبي حنيفة.
  وجه قولنا: الآية فإن أكثر المفسرين روى أنها نزلت في الصلاة، وروى جماعة أنها نزلت في الصلاة والخطبة وعموم الآية يقتضيه.
  وروى علي # قال: كانوا يقرأون خلف النبي ÷ فقال ÷: «خلّطتم عليَّ»، وروي أيضاً أنه ÷ قال: «ما لي أنازع القرآن».