الفصل الثالث: الأحكام: [النذر وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب]
  لك الذي في بطني.
  قوله: {مُحَرَّراٗ} [معناه(١)]: مخلصاً للعبادة، ذكره الشعبي. وقيل: خادماً للبيعة، ذكره مجاهد. وقيل: عتيقا من أمر الدنيا لطاعة الله، ذكره محمد بن جعفر بن الزبير. وقيل: خادماً لمن يدرس الكتاب ويتعلم في الكنائس. وقيل: كان المحرر يجعل في الكنسية يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم ثم يخير فإن أراد الذهاب ذهب وإن اختار المقام فيها لم يبق له بعد ذلك خيار، ولم يكن نبي إلا من نسله محرراً لبيت المقدس، ولم يكن يحرر إلا الغلمان، وكانت الأنثى لا تحرر لأجل الحيض والأذى.
  قوله: {فَتَقَبَّلْ مِنِّيَۖ} معناه: فتقبل نذري قبول رضا.
  قوله: {إِنَّكَ أَنتَ اَ۬لسَّمِيعُ اُ۬لْعَلِيمُۖ ٣٥} معناه: العالم بنيتي وضميري.
الفصل الثالث: الأحكام: [النذر وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب]
  الآية تدل على أن النذر مشروع وأنه في باب القربة وأنه يحتاج إلى اللفظ والنية؛ لقوله {اَ۬لسَّمِيعُ} معناه: لنذري {اُ۬لْعَلِيمُۖ ٣٥} معناه: بنيتي. وفي هذا [الفصل(٢)] مسائل:
  الأولى: منها المنذور إذا كان قربة وجب الوفاء به وهذا مما لا خلاف فيه ولا بد من اللفظ [في النذر(٣)] فلو نوى النذر بقلبه لم يلزمه ما لم ينطق به، ولا خلاف فيه.
  الثانية: أن النذر بالمعصية لا يجب الوفاء به؛ بل لا يجوز فعله، وهذا مما لا
(١) الذي في الأصل: وقيل، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) في (ب): بالنذر.