المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 280 - الجزء 2

سورة محمد #

  [وفيه آيتان⁣(⁣١)]

الآية الأولى: [في أحكام الأسرى]

  قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاَۢ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّيٰ تَضَعَ اَ۬لْحَرْبُ أَوْزَارَهَاۖ ٤}.

الفصل الأول: اللغة:

  المنّ: الإنعام والمنفعة، قال الشاعر:

  كم منة في تركها منة ... ومن جميل تركه أجمل

  والفداء: العوض عن الأسير، والوضع: الترك للشيء والطرح له، والأوزار السلاح، قال الشاعر:

  وأعددت للحرب أوزارها ... رماحاً طوالاً وخيلاً ذكورا

  والأوزار الأحمال الثقيلة المنقضة للظهر ومنه: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ٢ اَ۬لذِے أَنقَضَ ظَهْرَكَ ٣}⁣[الشرح].

الفصل الثاني: النزول

  نزلت في صورة التكليف في المن والفداء.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنّاَۢ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً} معناه إما منًّا بعد بإطلاق الأسير من غير عوض وإما بإطلاقه بعوض من مال أو بأسير من المسلمين يكون مع الكفار، وقيل: المنّ بالإطلاق والإسلام إذا كان الأسير من العرب وإن كان من العجم استعبد.


(١) في (ب): ونذكر منها آيتين.