المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [قبح البخل ومنع الماعون]

صفحة 371 - الجزء 2

الفصل الرابع: الأحكام: [قبح البخل ومنع الماعون]

  الآية تدل على قبح البخل وذم أهله والوعيد على مانعي الماعون وفيه مسألتان:

  الأولى: مانعي الزكاة والنفقات الواجبة وعموم الآية يشملهم والوعيد يتناولهم والدليل على أن الماعون هو الزكاة مع غيره قول النبي ÷: «الماعون هو الزكاة» قالها أربع مرات وقد فصلنا الكلام في الزكاة والنفقات فيما مضى من [(⁣١) الكتاب.

  الثانية: منع الجيران ومن جرى مجراهم من المسلمين من عارة ما جرت العادة بمعاورته نحو: الفأس والدلو والقدر والصحفة ومنعهم من هبة اليسير في بعض حالات الضرورة من الملح والماء وما جرى مجراه كاللبن المخيض فهذا القبيل يلحق عندنا بالواجب ولا يجوز منعه عند حالات الضرورة وهو إذا كان طالبه معدماً له في تلك الحال ودليلنا عموم الآية بجميع ذلك، والوعيد على منعه ويدل عليه أيضاً قوله ÷.

  «ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله فضله ووكله إلى نفسه ولم يقبل عذره وهو من الهالكين» وقوله ÷ (البرمة والملح من الماعون وهذا نص على ما ذكرناه وهو يعم ما ذكرناه مع الزكاة والنفقات فعلى هذا أن جاره إذا احتاج ومعه شيء من الزكاة سد خلة جاره منها ولم يجز له أن يعطيها أحداً مع حاجة جاره وفاقته؛ لأن الله تعالى قد قال: {وَالْجَارِ ذِے اِ۬لْقُرْبَيٰ وَالْجَارِ اِ۬لْجُنُبِ}⁣[النساء: ٣٦]، وأوصى فيه رسول الله ÷ حتى ظن أصحابه أنه يورثه مع الورثة وهذا ظاهر والله الهادي.


(١) ما بين المعقوفين من هنا إلى بداية سورة الكوثر ساقط عند التصوير من النسخة التي بخط المؤلف، والمثبت من الأصل.