الفصل الأول: اللغة
  والوصية إليهم من أعظم الركون. وكذلك فلا تجوز الوصية إلى العبد عندنا، وهو الصحيح من مذهب الهادي #، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد. وعند الناصر تجوز الوصية إلى عبده وإلى عبد غيره، وعند أبي حنيفة تجوز الوصية إلى عبد نفسه فقط بشرط أن يكون الورثة صغاراً، وعند مالك والليث تجوز إلى عبد نفسه وإن كان في الورثة كبار، وعند الأوزاعي إلى عبده فقط من غير شرط.
  ودليلنا أن العبد منقوص بالرق، وعبد نفسه يصير محجوراً عليه بعد موته فلا يصح تصرفه، وكذلك فإن عبد الغير وإن كان مأذوناً فإنه معرض للحجر وانتقال الملك فيكون الموصي قد علق وصيته بمن هو معلق بالغير [بصدد رفع الإذن(١)].
الآية الحادية عشرة منها: [في الصلح]
  قوله تعالى: {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِۖ}[البقرة ١٨١].
الفصل الأول: اللغة
  الإثم: ما يأثم الإنسان بفعله. وقيل: الإثم: الخمر، قال الشاعر:
  شربت الإثم حتى ضل عقلي ... وشرب الإثم يذهب بالعقول
الفصل الثاني: المعنى
  قوله [تعالى(٢)]: {فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ} قيل: المصلح: هو [الوصي(٣)]. وقيل: الولاة. وقيل: المتوسط. وقيل: الشاهد بينهم، والمصلح بينهم. قيل: هم أهل الوصايا، وقيل: بين أهل الوصية وأهل الميراث. والإصلاح: هو أن يرد كل [إنسان(٤)] منهم إلى حقه بحسن الإصلاح والتوسط.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) كذا في الأصل: وفي (ب): الولي.
(٤) في (ب): كل واحد إلى حقه.