المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 76 - الجزء 2

  الثالثة: السمك الطافي:

  فإنه حرام عندنا، وهو الظاهر من قول أئمتنا $ وهو قول أبي حنيفة، وعند الشافعي حلال وهو قول كثير من الفقهاء.

  وجه⁣(⁣١) قولنا: ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من تحريمه بيع الطافي والمارماهي.

  وحجة المخالف ظواهر الأدلة وما في شيء من الأخبار من قوله الطهور ماؤه، الحل ميتته ونحن نحمله على ما يموت من سبب الصائد ليكون جمعاً بين الأخبار عن النبي وعلي صلوات الله عليهما وعلى آلهما فلا يبطل شيء منها.

  الرابعة: ما مات بسبب الصائد يحل أكله وذكر أبو طالب # أنه إجماع.

الآية الثالثة عشرة: [في الإشهاد عند الوصية]

  قوله تعالى: {۞يَٰأَيُّهَا اَ۬لذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اُ۬لْمَوْتُ حِينَ اَ۬لْوَصِيَّةِ اِ۪ثْنَٰنِ ذَوَا عَدْلٖ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِے اِ۬لْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ اُ۬لْمَوْتِۖ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ اِ۬لصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَٰنِ بِاللَّهِ إِنِ اِ۪رْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِے بِهِۦ ثَمَناٗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ اَ۬للَّهِ إِنَّا إِذاٗ لَّمِنَ اَ۬لْأٓثِمِينَۖ ١٠٨}.

الفصل الأول: اللغة

  العدل هو المصدر، يقال عدل يعدل عدلاً وهو يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجماعة، قال الشاعر:

  وهم رضا وهم عدل

  والعدل: مثل الشيء من غير جنسه ومنه: {أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَاماٗ}⁣[المائدة: ٩٧]، والعدل الفداء كقولهم: لا يقبل منه صرف ولا عدل ومنه قوله: {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا


(١) في (ب): وحجة.