المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

اللغة:

صفحة 61 - الجزء 1

  وروى عاصم أيضاً قال: كنا مع النبي ÷ في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي ÷ فأنزل الله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اُ۬للَّهِۖ} فدل ذلك على أن هذه الآية نزلت في هذا الوجه ولم تنزل للتخيير؛ إذ لو نزلت للتخيير لكانت منسوخة، هذا إذا كان التخيير مع عدم الالتباس.

  وفي هذا الفصل مسألة: وهي أن مذهبنا أن من صلى بالتحري عند التباس القبلة ثم بان له الخطأ بعد خروج الوقت - فلا إعادة عليه، وهو قول أكثر العلماء، وعند الشافعي عليه الإعادة.

  ودليلنا ما تقدم في الخبرين في أن الآية نزلت فيمن هذه حاله.

الآية الرابعة: [في الصلاة عند مقام إبراهيم]

  منها: قوله تعالى: {وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلّيٗۖ}⁣[البقرة: ١٢٤].

اللغة:

  المقام: [هو المصدر، وهو بمعنى الإقامة، وبفتح الميم: هو اسم للموضع الذي يقام فيه، ومنه مقام إبراهيم # لأنه قام فيه⁣(⁣١)]. المصلى: موضع الصلاة.

المعنى:

  [قوله⁣(⁣٢)]: {وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلّيٗۖ} قيل: الحرم كله مقام إبراهيم، ذكره مجاهد. وقيل: الحج مقام إبراهيم، ذكره ابن عباس. وقيل: مقام إبراهيم عرفة والمزدلفة والجمار، عن عطاء.

  وقيل: مقام إبراهيم المسجد كله. وقيل: مقام إبراهيم الْحَجَر الذي فيه أثر


(١) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل، وما أثبتناه من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).