الفصل الأول: اللغة
الآية التاسعة: [في الصدقة]
  قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا اَ۬لْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يَجْزِے اِ۬لْمُتَصَدِّقِينَۖ ٨٨}.
الفصل الأول: اللغة
  الصدقة: هي العطية التي يراد بها القربة وفي الخبر «لا صدقة وذو رحم محتاج»، والصدقة في الشرع: هي الزكاة ومنه قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٤].
الفصل الثاني: المعنى
  قوله [تعالى]: {فَأَوْفِ لَنَا اَ۬لْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يَجْزِے اِ۬لْمُتَصَدِّقِينَۖ ٨٨} قيل: أعطنا ما كنت تعطينا بالثمن الجيد لأن بضاعتهم كانت مزجاة.
  قوله: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ} قيل: تصدق علينا بالفضل الذي بين الثمن الجيد والثمن الردي [ولا تنقصنا من السعر ذكره قتادة وبن جبير وقال لم تحل الصدقة لأحد من الأنبياء(١)] فكان الصدقة هاهنا ليست صدقة الفرض التي هي الزكاة وهذا قول جماعة وهو الصحيح عندنا.
  وقيل: سألوا الصدقة وهم أنبياء وكانت حلالاً لهم [... (٢) وإنما حرمت على نبينا خاصة صلوات الله عليه وعلى آله، ذكر معناه سفيان بن عيينة] وقيل: تصدق علينا برد أخينا ذكره ابن جريج والضحاك.
(١) كذا في المخطوط والأصل، وقال في الهامش قبالة هذا الكلام: يصحح من تفسير الحاكم. اهـ والذي في تفسير الحاكم ما لفظه: «ولا تنقصنا من السعر عن سعيد بن جبير وقال: لم تحل الصدقة لأحد من الأنبياء».
(٢) هنا كلام لم يتضح. والذي في تفسير الحاكم ما يلي: (وإنما خص بالتحريم لنبينا ÷ عن سفيان بن عيينة). وما أثبتناه بين المعكوفين من (ب).