المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 156 - الجزء 2

الآية التاسعة: [في الصدقة]

  قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا اَ۬لْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يَجْزِے اِ۬لْمُتَصَدِّقِينَۖ ٨٨}.

الفصل الأول: اللغة

  الصدقة: هي العطية التي يراد بها القربة وفي الخبر «لا صدقة وذو رحم محتاج»، والصدقة في الشرع: هي الزكاة ومنه قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤].

الفصل الثاني: المعنى

  قوله [تعالى]: {فَأَوْفِ لَنَا اَ۬لْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ يَجْزِے اِ۬لْمُتَصَدِّقِينَۖ ٨٨} قيل: أعطنا ما كنت تعطينا بالثمن الجيد لأن بضاعتهم كانت مزجاة.

  قوله: {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَاۖ} قيل: تصدق علينا بالفضل الذي بين الثمن الجيد والثمن الردي [ولا تنقصنا من السعر ذكره قتادة وبن جبير وقال لم تحل الصدقة لأحد من الأنبياء⁣(⁣١)] فكان الصدقة هاهنا ليست صدقة الفرض التي هي الزكاة وهذا قول جماعة وهو الصحيح عندنا.

  وقيل: سألوا الصدقة وهم أنبياء وكانت حلالاً لهم [... (⁣٢) وإنما حرمت على نبينا خاصة صلوات الله عليه وعلى آله، ذكر معناه سفيان بن عيينة] وقيل: تصدق علينا برد أخينا ذكره ابن جريج والضحاك.


(١) كذا في المخطوط والأصل، وقال في الهامش قبالة هذا الكلام: يصحح من تفسير الحاكم. اهـ والذي في تفسير الحاكم ما لفظه: «ولا تنقصنا من السعر عن سعيد بن جبير وقال: لم تحل الصدقة لأحد من الأنبياء».

(٢) هنا كلام لم يتضح. والذي في تفسير الحاكم ما يلي: (وإنما خص بالتحريم لنبينا ÷ عن سفيان بن عيينة). وما أثبتناه بين المعكوفين من (ب).