المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام: [الخلاف في بعض ما لا يمنع الصوم وما يمنعه ويوجب القضاء]

صفحة 106 - الجزء 1

  فما دام الخيط الأسود من الليل باقياً فالمفطرات مباحة، فإذا بان الخيط الأبيض وهو بياض أول النهار حرمت المفطرات.

  قال الحاكم رحمة الله عليه ورضوانه: القدر الذي يحرم الإفطار من البياض يشبه الخيط ولا اعتبار بالانتشار، [وهذا خلاف قولنا والآية تشهد لنا في قوله: {حَتَّيٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اُ۬لْخَيْطُ اُ۬لْأَبْيَضُ مِنَ اَ۬لْخَيْطِ اِ۬لْأَسْوَدِ} والتبين لا يقع بالانتشار⁣(⁣١)].

الفصل الرابع: الأحكام: [الخلاف في بعض ما لا يمنع الصوم وما يمنعه ويوجب القضاء]

  الآية تدل على إباحة جميع المفطرات في كل الليل ولا خلاف فيه. وفي هذا الفصل مسائل:

  الأولى: أن الجنابة لا تمنع صحة الصوم وإن طلع الفجر قبل الاغتسال، والآية تدل عليه؛ لأنه أباح الجماع كل الليل فيقع الغسل بالنهار، [وهذا قول جمهور العلماء. وعند الحسن البصري يلزمه القضاء وإمساك اليوم، سواء كانت الجنابة عن جماع أو احتلام. وعند الإمامية والحسن بن صالح يجب عليه القضاء إذا كان عن جماع.

  ودليلنا: ما روي عن النبي ÷ أنه قال لرجل وقد سأله عن مثل ذلك: «فإني أصبح جنباً وأنا صائم فأغتسل وأصوم»، وما روت أم سلمة وعائشة عنه ÷ أنه كان يصبح جنباً من جماع من غير احتلام⁣(⁣٢)].

  الثانية: من أكل ناسياً فعليه القضاء عندنا وهو قول أكثر أئمة أهل البيت $ وهو قول مالك والليث، [وأحمد بن حنبل⁣(⁣٣)]. وعند زيد بن علي والباقر


(١) ما بين المعقوفين من (ب).

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).