الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق ثلاثا بلفظ واحد تطليقة]
  قوله: {فَلَا تَعْتَدُوهَاۖ} معناه: فلا تجاوزوها بالمخالفة.
  قوله: {وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اَ۬للَّهِ} معناه: يتجاوزها ويخالف ما حد له فيها.
  قوله: {فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ اُ۬لظَّٰلِمُونَۖ ٢٢٧} معناه: الظالمون لنفوسهم بمجاوزة الحد الذي يقع عليه العقاب.
الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد تطليقة]
  هذه الآية تدل على أن الطلاق على هذه الصورة من التفريق تعبد وشرع، وهذا قول الحنفية. وعند الشافعي لا سنة ولا بدعة. وفي هذا مسائل:
  الأولى: أن الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد تطليقة واحدة عندنا، وهو قول زيد والباقر ابني علي والصادق وولديه، وموسى بن عبد الله بن الحسن والقاسم والهادي وأولادهما وأحمد بن عيسى والناصر والمنصور، وبه قال [أحمد(١)] بن إسحاق وهو أحد الروايتين عن ابن عباس، وحكي ذلك عن أبي موسى الأشعري وعطاء وطاووس وجابر بن زيد. وذهب زيد بن علي في رواية أبي خالد إلى أنه ثلاث وهو أحد الروايتين عن الناصر وهو قول المؤيد بالله وبعض الإمامية والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وأصحابه. وروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة أيضاً: أنه ثلاث. وذهب بعض الإمامية والحجاج بن أرطأة إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشيء.
  والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: هذه الآية، فإن قوله تعالى [فيها(٢)]: {اِ۬لطَّلَٰقُ مَرَّتَٰنِۖ}، فجعل الطلاق متعدداً إلى مرتين والثالث هو الإمساك أو التسريح؛ فدل الظاهر على أن الطلاق مرتان، ومن طلق ثلاثاً بلفظ واحد فلم يطلق مرتين.
(١) في (ب): محمد.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).