المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 74 - الجزء 2

  اشترى بالقيمة هدياً وذبحه في الحرم وفرّقه على المساكين، وإن شاء اشترى بها طعاماً وأعطى كل مسكين نصف صاع من بر، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً.

  وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي عدل إلى الإطعام أو الصيام فإن كان الطعام لا يبلغ نصف صاع تصدق به إن شاء وإن شاء صام يوماً.

  وجه قولنا: {وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّداٗ فَجَزَآءُ مِثْلِ مَا قَتَلَ مِنَ اَ۬لنَّعَمِ} والمثل إذا أطلق أفاد ما يماثل الشيء في [خلقته أو في هيئته⁣(⁣١)] أو فيما يرجع إلى ذاته ولا يرجع إلى القيمة وهذا ظاهر لغة وعرفاً والقيمة تختلف وتزيد وتنقص باعتبار الأمكنة والأزمنة.

الآية الثانية عشرة: [في تحليل صيد البحر للمحرم]

  قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥۖ مَتَٰعاٗ لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِۖ}⁣[المائدة: ٩٨]، ...... (⁣٢).

الفصل الأول: اللغة

  البحر: معروف وأصل البحر السعة، ولهذا سمي البحر بحرا والسيارة: القافلة ومنه قوله تعالى: {وَجَآءَتْ سَيَّارَةٞ}⁣[يوسف: ١٩].

الفصل الثاني: المعنى

  قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ اُ۬لْبَحْرِ} معناه أبيح لكم، وقيل: المراد بالصيد الاصطياد لأن التحليل والتحريم يتعلقان بالأفعال دون الأعيان.

  قوله: {وَطَعَامُهُۥۖ} معناه طعام البحر، قيل: المملوح، عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب وإبراهيم ومجاهد وقتادة، وقيل: ما قذف به ميتاً،


(١) في الأصل: خلقة أو هيئته. وما أثبتناه من (ب).

(٢) بياض في الأصل إلى قوله: الفصل الأول.