الفصل الثالث: المعنى:
  قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ} [حدوده(١)]: أوامره ونواهيه التي حدها للمكلفين ليقفوا عندها أمراً ونهياً [في(٢)] حقوق الزوجية. قال ابن عباس وعروة والضحاك: هو نشوز المرأة بغضاً للزوج. وقال الشعبي: نشوز الزوج ونشوز المرأة، وهذا حسن، فإن الخطاب للزوجين في قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اَ۬للَّهِۖ} وليس للزوجة فقط. وقيل: الحدود التي تحل الفدية لضياعها: هي الحقوق التي على الزوجين من جميل الصحبة وحسن العشرة من كل واحد منهما [لصاحبه(٣)]. وقيل: ما يجب على الزوج من حسن العشرة والقيام عليها، وعلى المرأة حسن العشرة والطاعة.
  قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۖ} معناه: لا حرج عليهما ولا إثم، وهذا يفيد الإباحة. وقيل: أضاف إليهما قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۖ}؛ لأن الزوج تجوز له الفدية وجعل المرأة معه لاقترانهما في هذا، وذلك نحو قوله: {نَسِيَا حُوتَهُمَا}[الكهف ٦١] وإن كان الناسي أحدهما، ذكر معناه الفراء. وقيل: لو خص الزوج لأوهم أنها عاصية فكان الإذن مزيلاً للإيهام، ذكر معناه علي بن عيسى.
  قوله: {فِيمَا اَ۪فْتَدَتْ بِهِۦۖ} معناه: فيما بذلت من العوض على الطلاق. واختلف المفسرون في هذه الفدية، فقيل: المهر لا غير، وهذا مذكور عن علي # وابن عباس(٤) والربيع وعطاء والزهري وأبي حذيفة والشعبي. وقيل: المهر وما زاد عليه، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وإبراهيم ومجاهد.
  قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اُ۬للَّهِ} معناه: أوامره ونواهيه في الآيات التي وردت في النكاح والطلاق والرجعة والعدة. وقيل: في الخلع والطلاق والعدة.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): عند.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) جعل هذه العلامة (ـــ¶) على السين من كلمة عباس في الأصل وأشار في الهامش إلى كلمة (كذا).