الفصل الرابع: الأحكام: [الطلاق ثلاثا بلفظ واحد تطليقة]
  يوضحه: أنه لا إشكال أن إيقاع الفعل إذا علق بالعدد اقتضى كل واحد من العدد وقتاً غير وقت الثاني، فإذا قال: دخلت الدار مرة أفادت المرة وقتاً واحداً وإذا قال: دخلت مرتين أفاد المرتان وقتين غيرين، وكذلك إذا قال: دخلت ثلاث مرات أفاد ثلاثة أوقات متغايرة بلا إشكال، وكذلك الحكم في سائر الأقوال والأفعال إذا علقت بالعدد.
  دليل آخر: ما روي عن ابن عباس رحمة الله عليه أنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناها عليهم، [فأمضاها عليهم(١)]. وروي أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن الطلاق الثلاث كان يجعل واحدة على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر وثلاث من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.
  دليل(٢) آخر: ما روى ابن عباس أن ركانة بن يزيد طلق امرأته ثلاثاً فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله ÷: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً، قال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم، قال: «فإنها واحدة فارتجعها إن شئت» قال: فارتجعها.
  دليل آخر: ما روى القاسم # عن علي [صلوات الله عليه وآله(٣)] (فيمن طلق امرأته ثلاثاً في كلمة واحدة أنها تطليقة واحدة)، وقد روي عن علي # خلاف ذلك، ورواية القاسم # أرجح وأعدل.
  [ودليل المخالف: ما روى زيد بن علي أن رجلاً على عهد رسول الله ÷
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) الذي في الأصل: وروى ابن عباس أيضاً أن ركانة ... إلخ، وما أثبتناه من (ب).
(٣) في (ب) #.