الفصل الأول: اللغة:
الآية الخمسون: [فيما يلزم للمطلقات]
  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ٢٣٩}[البقرة].
الفصل(١) الأول: اللغة:
  [المتاع: هو ما ينتفع به ويتمتع، قال الشاعر:
  فكل غضارة لك من حبيب ... لها بك أو لهوت به متاع]
الفصل الثاني: النزول:
  قيل: لما نزل قول الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ ...} إلى قوله: {حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَۖ ٢٣٤}[البقرة] قال بعضهم: إن أحببت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فنزلت الآية، عن ابن زيد(٢).
الفصل الثالث: المعنى:
  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ} قيل: هي المتعة الواجبة؛ لقوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ}[الأحزاب ٤٩]، واختلف هؤلاء في هذه المتعة، فقيل: لكل مطلقة، عن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري، وقيل: بل للمطلقة قبل الفرض للمهر والمسيس، عن الحسن وأهل العراق. وقيل: بل للمدخول بها، عن عطاء ومجاهد. وقيل: للمطلقة التي [لم(٣)] يملك الرجعة عليها، حكاه أبو علي. وقيل: لكل مطلقة إلا للمطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مهراً، عن الشافعي، وإنما كرر ذكر المتعة للبيان. وقيل: المتعة هاهنا هي النفقة لا المتعة، وهو قول أبي علي وجماعة؛ لأنه عام في كل المطلقات، فإذا حمل على النفقة أمكن أن يوفى العموم حقه، والنفقة تسمى متاعاً، نحو قوله: {مَّتَٰعاً إِلَي اَ۬لْحَوْلِ}[البقرة ٢٤٩]. ولأنه يؤدي إلى التكرار.
(١) الذي في الأصل: الفصل الأول اللغة البيان هو الدليل وقد ذكرناه أولاً، وما أثبتناه من (ب).
(٢) في (ب): عن زيد.
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).