المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 270 - الجزء 1

الآية الخمسون: [فيما يلزم للمطلقات]

  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ٢٣٩}⁣[البقرة].

الفصل⁣(⁣١) الأول: اللغة:

  [المتاع: هو ما ينتفع به ويتمتع، قال الشاعر:

  فكل غضارة لك من حبيب ... لها بك أو لهوت به متاع]

الفصل الثاني: النزول:

  قيل: لما نزل قول الله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي اَ۬لْمُوسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَي اَ۬لْمُقْتِرِ قَدْرُهُۥ ...} إلى قوله: {حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُحْسِنِينَۖ ٢٣٤}⁣[البقرة] قال بعضهم: إن أحببت فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فنزلت الآية، عن ابن زيد⁣(⁣٢).

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ} قيل: هي المتعة الواجبة؛ لقوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ}⁣[الأحزاب ٤٩]، واختلف هؤلاء في هذه المتعة، فقيل: لكل مطلقة، عن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري، وقيل: بل للمطلقة قبل الفرض للمهر والمسيس، عن الحسن وأهل العراق. وقيل: بل للمدخول بها، عن عطاء ومجاهد. وقيل: للمطلقة التي [لم⁣(⁣٣)] يملك الرجعة عليها، حكاه أبو علي. وقيل: لكل مطلقة إلا للمطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مهراً، عن الشافعي، وإنما كرر ذكر المتعة للبيان. وقيل: المتعة هاهنا هي النفقة لا المتعة، وهو قول أبي علي وجماعة؛ لأنه عام في كل المطلقات، فإذا حمل على النفقة أمكن أن يوفى العموم حقه، والنفقة تسمى متاعاً، نحو قوله: {مَّتَٰعاً إِلَي اَ۬لْحَوْلِ}⁣[البقرة ٢٤٩]. ولأنه يؤدي إلى التكرار.


(١) الذي في الأصل: الفصل الأول اللغة البيان هو الدليل وقد ذكرناه أولاً، وما أثبتناه من (ب).

(٢) في (ب): عن زيد.

(٣) ما بين المعقوفين من (ب).