المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثالث: الأحكام: [جواز الرهن وشروط صحته]

صفحة 305 - الجزء 1

  مسألة واحدة وهو المشاع فإنه يصح بيعه [فأما رهنه ففيه الخلاف⁣(⁣١)]، ومذهبنا أنه يصح رهنه كما يصح بيعه، وهو الذي نص عليه الهادي في المنتخب، وهو قول الناصر ومالك والشافعي وتأول السادة [$(⁣٢)] قول المنتخب على أن الشياع يكون في الطريق وهذا عندنا تأويل بعيد وتعسف لا حاجة إليه، والصحيح أنه قول الهادي # خلاف ما ذكره في الأحكام، وذهب الهادي في الأحكام وقواه السادة إلى أنه لا يصح رهن المشاع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

  وجه قولنا: [هو أن الرهن محبوس لاستيفاء الحق وكونه مشاعاً لا يمنع من صحة الحبس كالمبيع في يد البائع إذا حبسه حتى يستوفي حقه⁣(⁣٣)].

  الثانية: أن من شرط صحة الرهن التراضي ووقوعه بين جائزي التصرف وأن يكون معلوماً، ولا خلاف فيه.

  الثالثة: أن من شرط صحته القبض عندنا، وهو قول الهادي وغيره من علمائنا [$(⁣٤)]، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وذهب الناصر ومالك والأوزاعي وأبو ثور إلى أنه يصح العقد بالقبول.

  ودليلنا: ما في الآية من اشتراط القبض وهو قوله تعالى: {فَرِهَٰنٞ مَّقْبُوضَةٞۖ} فوصف الرهان بأنها مقبوضة، كما وصف الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، فإذا وجب أن تكون مؤمنة كذلك [هاهنا⁣(⁣٥)] يجب أن يكون الرهن مقبوضاً.


(١) الذي في (ب): ولا يصح رهنه عند بعض العلماء.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب).

(٣) الذي في (ب): أن الغرض بالرهن هو الحبس في الحق والشياع لا يمنع الحبس كما أن البيع إذا أمسكه البائع في الثمن لم يمنع من صحة البيع، وإن كان المبيع مشاعاً.

(٤) ما بين المعقوفين من (ب).

(٥) ما بين المعقوفين من (ب).