الفصل الثالث: الأحكام: [النذر وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب]
  خلاف فيه، نحو: أن ينذر قتل(١) مسلم أو هتك حرمته، وما جرى هذا المجرى.
  وإنما الخلاف هل يلزمه في هذا النذر كفارة يمين أم لا فعندنا أن عليه كفارة يمين وهو قول زيد بن علي والقاسمية ذكره في الكافي وهو قول ابن المسيب وهو قول أبي حنيفة إذا نوى به اليمين وهذا مذهبه وهو أنه لا يوجب في النذر الكفارة إلا مع نية اليمين أينما كانت، وعند الناصر والشافعي: أنه لا كفارة عليه.
  والدليل [على ما قلناه(٢)]: ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا نذر في معصية الله» وكفارته كفارة يمين، وقول المخالف: إن هذا الخبر مرسل - لا يقدح؛ لأن مذهبنا قبول المراسيل على ما ذكرناه في كتاب (الموضع المسرع إلى كتاب المقنع).
  الثالثة: النذر بالمباح فإنه لا يجب الوفاء به ولا خلاف فيه نحو أن ينذر شرب الماء وأكل الطعام، وإنما الخلاف في الكفارة هل تجب فيه أم لا؟ فمذهبنا أنه يجب فيه كفارة يمين، وهو قول القاسمية، على ما ذكره صاحب الكافي من تخريج المؤيد بالله على مذهبهم، وهو قول المؤيد بالله والمنصور بالله، وخرج أبو العباس وأبو طالب على مذهبهم: أنها لا تجب الكفارة، وهو قول الناصر وأبي حنيفة وأصحابه.
  وحجتنا: قوله ÷: «كفارة النذر كفارة اليمين» ولم يفصل بين نذر ونذر.
  الرابعة: من نذر قربة ليفعل معصية لم تجب عليه القربة، نحو: أن ينذر صدقة ليقتل هذا المسلم، وما جرى مجرى ذلك، فإن هذه الصدقة لا تجب عندنا
(١) في (ب): بقتل.
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).