الفصل الرابع: الأحكام: [ولي النكاح وتعدد الزوجات]
  الخطاب في الأيتام فأما في غير ذلك فالعبد داخل تحت الخطاب وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: أنه لا تجوز الزيادة على أربع، وهو إجماع أهل البيت $ وجميع الفقهاء، إلا حكاية عمن لا يعتد به من الجهال، والإجماع يحجهم.
  و [يدل أيضاً على ما قلنا(١)]: ما روي عن النبي ÷ أنه قال لغيلان بن سلمة وقد أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فقال: «اختر منهن أربعاً»، وقال للحارث بن قيس مثل ذلك.
  الثانية: أنه لا بد في النكاح من أربعة الزوج والولي والشاهدان عندنا، وهو قول علماء أهل البيت $ فلا أعلم فيه خلافاً منهم.
  فصل: أما الولي فقد وافقنا من الفقهاء الثوري والشافعي وابن أبي ليلى وبن حي وزفر، وذهب أبو حنيفة: إلى أنها تزوج نفسها، وذهب صاحباه إلى أنها إذا زوجت نفسها فإن أجاز الولي نكاحها [جاز(٢)]، وإن لم يجز الولي وكان الزوج كفؤاً أجازه الحاكم، وإن لم يكن الزوج كفواً انفسخ النكاح إذا لم يجز الولي. وذهب مالك إلى أنها إذا كانت معتقة أو دنية لم تفتقر إلى الولي، وإن كانت حسيبة(٣) موسرة افتقرت إلى الولي. وذهب داود إلى أن الولي شرط في نكاح البكر دون الثيب، وذهب أبو ثور إلى أن لها أن تعقد على نفسها بإذن وليها.
  والدليل على قولنا: قوله ÷: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثم [هو(٤)] باطل ثم باطل»، وقوله ÷: «لا تنكح المرأة
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) في (ب): صح.
(٣) في الأصل: حسنة. وما أثبتناه من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).