المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة:

صفحة 351 - الجزء 1

  «الخال وارث من لا وارث له» وغير ذلك وهذا خلاف قول القاسم # وغيره⁣(⁣١)].

الآية السابعة: [في تفصيل الميراث]

  قوله تعالى: {۞يُوصِيكُمُ اُ۬للَّهُ فِے أَوْلَٰدِكُمْۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اِ۬لْأُنثَيَيْنِۖ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوْقَ اَ۪ثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةٞ فَلَهَا اَ۬لنِّصْفُۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۖ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥ أَبَوَٰهُ فَلِأُمِّهِ اِ۬لثُّلُثُۖ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٞ فَلِأُمِّهِ اِ۬لسُّدُسُۖ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ يُوصِے بِهَا أَوْ دَيْنٍۖ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاٗۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ إِنَّ اَ۬للَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماٗۖ ١١ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ اُ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَۖ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٖۖ وَلَهُنَّ اَ۬لرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٞۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٞ فَلَهُنَّ اَ۬لثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۖ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٖۖ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ اِ۪مْرَأَةٞ وَلَهُۥ أَخٌ أَوْ أُخْتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا اَ۬لسُّدُسُۖ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِے اِ۬لثُّلُثِۖ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٖ يُوصِے بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرّٖۖ وَصِيَّةٗ مِّنَ اَ۬للَّهِۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞۖ ١٢}⁣[النساء].

الفصل الأول: اللغة:

  الوصية الأمر المؤكد، قال الشاعر:

  هناك أوصيني ولا توصي بيه

  وقال الأصم: الوصية الفريضة، وفيه لغتان، وصَّيت وأوصيت، والكلالة: أصله الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، ومنه الكل لإحاطته بالعدد، قال الشاعر:


(١) الذي في (ب): خلاف ما ذهب إليه القاسم # ومن تبعه وسندل عليه إن شاء الله تعالى.