الفصل الأول: اللغة
  يقدر لهن على ما يحتجن من المهر والنفاق.
  قوله: {فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ اُ۬لْمُؤْمِنَٰتِۖ} معناه فليتزوج من الإماء المسلمات.
  قوله: {وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٖۖ} معناه هو أعلم بإيمانكم من بعضكم من بعض وقيل: بعضكم من بعض معناه: كلكم من ولد آدم فلا تستنكفوا من نكاح الإماء فإنهن من جنسكم كالحرائر، ذكره الأصم وغيره.
  وقيل: بعضكم من بعض في النسب ودينكم واحد فلا ينبغي أن تعيروا بالهجنة فذلك من عادة الجاهلية.
  قوله: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} معناه أنكحوهن بإذن(١) مالكهن، وأعطوهن مهورهن {بِالْمَعْرُوفِ} معناه: على ما يوافق الشرع ويقع عليه التراضي.
  قوله: {مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٖ} معناه أنكحوا العِفاف دون الزواني.
  قوله: {وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٖۖ} الخدن الصديق وكان في الجاهلية تتخذ الواحدة صديقاً تزني به سراً، وكان منهم من يحرم الظاهر من الزنا ويحل ما خفي ذكره ابن عباس وغيره من المفسرين فنهى الله [تعالى] عن الزنا سراً وجهراً.
  قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ مِنَ اَ۬لْعَذَابِۖ} قرئ {أُحْصِنَّ} بفتح الهمزة وضمها، فالضم الإحصان(٢) بالتزويج، والفتح الإسلام، وقيل: معنى {أُحْصِنَّ} بلغن، وقيل: حفظهن فروجهن، فإن زنين بعد الإحصان فعليهن نصف حد الحرائر وهو خمسون جلدة.
(١) في الأصل: بأمر. وما أثبتناه من (ب).
(٢) في الأصل: الإحسان. وما أثبتناه من (ب).