[بعض ما يجوز للحاكم في الحكم وما لا يجوز]
  تصرفه، ولا يحكم [بعلمه(١)] فيما عدا ذلك.
  الثامنة: هل له أن يحكم على الغائب، والمتمرد الحاضر فمذهبنا جواز ذلك وهو قول القاسمية [$(٢)] والمؤيد بالله والشافعي.
  وعند زيد بن علي والناصر [@(٣)] لا يجوز الحكم على الغائب إلا إذا تمرد فإذا تمرد جاز، وعند أبي حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب.
  وجه قولنا: قوله ÷: «البينة على المدعي» فدل ذلك على أنه إذا أقامها استحق الحق، ولم يشرط حضور الغائب، ولأنا إذا قلنا لا يجب القضاء على الغائب والمتمرد ضاعت الحقوق الواجبة، إذ كل خصم لا يعجز عن التمرد والمغيب إذا لم يكن معه وازع من حياء أو دين.
  فصل: ولا يجوز الحكم للغائب وهذا مما لا خلاف فيه.
  التاسعة: هل له أن يحكم على الخصوم وإن لم يرضوا بحكمه فالذي عندنا ان الحاكم إذا كان منصوباً من جهة الإمام العادل وجب على الخصم المدعا إجابة المدعي إلى هذا القاضي مجتهداً كان أو مقلداً؛ لأن الإمام إليه النظر في أمور عامة المسلمين.
  وإذا كان غير منصوب من جهة الإمام العادل، ولم يكن في الوقت إمام، وكان مجتهداً عدلا كامل الخصال كان الحكم فيه كالمتولي من جهة الإمام.
  وإن كان مقلداً لم يحكم على الخصمين ولا لزم المدعى الإجابة إليه إلا إذا تراضى الخصمان، وهذه الجملة [مما(٤)] لا أعلم فيها خلافاً بين أهلنا إلا المؤيد بالله على ما أشرنا إليه.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب).
(٣) ما بين المعقوفين من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين من (ب).