[جواز الجمع بين الصلاتين]
  الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر».
[جواز الجمع بين الصلاتين]
  فصل: اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين في أول الوقت لغير المسافر والمعذور عندنا كالذي يشتغل بطاعة أو مباح وهو الذي ذكروه من مذهب القاسم والهادي والناصر وعند المؤيد بالله وبعض الفقهاء لا يجوز الجمع إلا للمسافر.
  ودليلنا: ما روي عن ابن عباس «أن النبي ÷ صلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر»، وروي أيضاً: عن غير سفر ولا مطر، ولما سئل ابن عباس رحمة الله عليه ورضوانه عن جمع النبي ÷ على هذه الصورة قال: أراد أن لا يحرج أمته.
  ونحرر(١) القياس فنقول: إذا جاز الجمع للمسافر السفر المباح بالإجماع جاز لمن يجمع في الحضر الجمع لطاعة أو مباح وهذا قياس قوي؛ لأن من شرط العلة أن يثبت حكمها أينما ثبتت بلا فرقان والله الهادي.
  المسألة الثالثة: جمع المشاركة:
  اعلم أن جمع المشاركة ليس بجمع على الحقيقة وهذا الجمع جائز في الحضر والسفر من غير ضرورة وحاجة، وهو مما لا خلاف فيه هذا فيمن لا يلزمه تأخير الصلاة لعذر فتلك مسألة أخرى تأتي في موضعها.
(١) في (ب): ويجوز.