المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

[ما أجمع أو اختلف على وجوب الزكاة فيه]

صفحة 47 - الجزء 1

  ودليلنا: قوله ÷: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وغير ذلك من الأخبار.

  وحجة من ذهب إلى أن التسليم غير واجب أخبارٌ، [منها⁣(⁣١)]: تعليم النبي ÷ للأعرابي الصلاة إلى حد التشهد، ولم يذكر له التسليم.

[ما أجمع أو اختلف على وجوب الزكاة فيه]

  مسألة في الزكاة: ونحن نتكلم في تعيين الأموال التي تجب فيها الزكاة بالإجماع، أو على الخلاف، ثم نتكلم في شرائط الزكاة بالإجماع أو على الخلاف.

  فصل: أما تعيين الأموال فهي أربعة عشر، وهي: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، وأموال التجارة، والعسل، وما أخرجت الأرض، والجواهر، واللآلئ، والمستغلات، والدر والياقوت، والزمرد.

  أما الخمسة الأولى وهي: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم - فالزكاة فيها واجبة بالإجماع على الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل.

[زكاة أموال التجارة]

  فصل: وأما أموال التجارة فعلماء العترة $ مجمعة على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر الفقهاء.

  وذهب مالك وعطاء وربيعة إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة حتى تنض، فإذا نضت وجب فيها زكاة سنة واحدة لا غير، وعند داود أيضاً أنه لا زكاة فيها حتى تنض، فإذا نضت استأنف الحول.

  والدليل على ما قلناه: إجماع أهل البيت $ على ذلك، فلا نعلم قائلاً منهم بخلافه.

  دليل آخر قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة ١٠٣]، ولا شك أن عروض التجارة مال، [والآية عامة لكل مالٍ إلا ما خصته دلالة⁣(⁣٢)].


(١) في (ب): من جملتها.

(٢) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل وما أثبتناه من (ب).