الفصل الأول: اللغة
  المجوس وعبدة الأوثان لا تحل.
  وقال بعضهم: لا تأكلوا ذبائح النصارى فإنهم يذبحون باسم المسيح ومريم وهذا القول غير بعيد عندنا لخروجهم عن توحيد الباري تعالى فكأنهم يذبحون على غير اسم الله، وقد اختلف العلماء في نصارى العرب فقيل: تحل ذبائحهم، ذكره ابن عباس والحسن وسعيد بن المسيب والشعبي وقتادة وأكثر العلماء، وخالف الشافعي.
  فأما بنو تغلب فقد روي عن علي # النهي عن ذبائحهم، وروي عن ابن عباس خلافه.
  قوله [تعالى]: {وَطَعَامُكُمْ حِلّٞ لَّهُمْ} قيل: ذبائحكم، ذكره ابن عباس وأبو الدرداء والحسن ومجاهد وقتادة وإبراهيم والسدي وأكثر المفسرين والفقهاء، وقيل: حل لهم بأن يهبوا منهم(١) أو نحوه، ذكره الأصم.
  قوله [تعالى]: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لْمُؤْمِنَٰتِ} فيه خلاف معناه أحل لكم نكاح المحصنات، قيل: أراد العفائف ذكره الحسن والشعبي وسفيان وإبراهيم، وقيل: أراد الحرائر، ذكره مجاهد وأبو علي.
  قوله: {وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ اَ۬لذِينَ أُوتُواْ اُ۬لْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ} قيل: المسلمات من نساء أهل الكتاب ذكره القاسم والهادي @، وروي عن ابن عمر نحو قولهما.
  وقيل: نساء أهل الكتاب وإن لم يسلمن حلال للمسلمين ذكره أكثر المفسرين والفقهاء، ثم اختلفوا فبعضهم قال: تجوز نساء أهل الكتاب الحرائر والإماء، [ذكره(٢)] الشعبي والسدي وغيرهما وهو مذهب أهل العراق، وأراد
(١) في (ب): بأن نهيوا منها، وأما في الأصل فلم تتضح، ولعلها كما أثبتنا، والله أعلم.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط في الأصل، وما أثبتناه من (ب).