المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الرابع: الأحكام

صفحة 82 - الجزء 2

  الحرام، وقيل: الإسراف ما قصرت به عن حق الله وأنفقته في معصية الله، وقيل: لا تحرموا الحلال، ومعنى {لَا يُحِبُّ اُ۬لْمُسْرِفِينَۖ ٢٩} لا يحب إكرامهم وتعظيمهم.

الفصل الرابع: الأحكام

  الآية تدل على وجوب الستر في الصلاة لأنه قال: {عِندَ كُلِّ مَسْجِدٖ} فعم ولم يخص والمساجد للصلاة لا محالة فيفهم من الآية وجوبه

  وتدل على إباحة المأكولات والمشروبات والملبوسات ولو انتهى إلى أحسنها ما لم يخرج إلى السرف فيما لا يجوز وقد قدمنا في ذلك طرفاً

الآية الثانية: [في وجوب الاستماع للقرآن في الصلاة]

  قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِۓَ اَ۬لْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَۖ ٢٠٤}.

الفصل الأول: اللغة

  القرآن مأخوذ من الجمع في أصل اللغة ومنه القرء اسم للحيض لاجتماع الدم في الرحم وقد تقدم تفصيله.

الفصل الثاني: النزول

  قيل: نزلت الآية في الصلاة وكانوا يتكلمون فيها ويسلم بعضهم على بعض فنزلت الآية نهياً لهم عن ذلك، ذكر معناه ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم من المفسرين.

  وذكر بعض الفقهاء أن الأمة مجمعة على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وقيل: نزلت في استماع الخطبة، وقيل: نزلت فيهما معاً وهو الوجه.

الفصل الثالث: المعنى:

  قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِۓَ اَ۬لْقُرْءَانُ} قيل: في الصلاة ذكره ابن عباس وابن مسعود وأبو هريرة والزهري وقتادة والسدي وابن زيد وأبو علي، وقيل: في الصلاة والخطبة عن الحسن وغيره من العلماء.