[شرائط الزكاة وهي ثمان]
  وفي هذا الفصل مسائل:
  الأولى: نصاب الذهب والفضة: أما نصاب الذهب فهو عشرون مثقالاً عندنا، وهو قول الجمهور من أهل البيت $ وغيرهم من علماء الأمة.
  وروي عن الناصر ومالك: إذا ملك خمسة عشر ديناراً قيمتها مائتا درهم وجبت الزكاة، وروي عن الناصر أيضاً خلاف ذلك.
  وعن الحسن لا زكاة فيه حتى يبلغ أربعين مثقالاً، وروي عنه أيضاً خلاف ذلك.
  والدليل على صحة قولنا: ما روي عنه ÷ أنه قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار».
  وما روى زيد بن علي عن علي $ أنه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة فإذا بلغ عشرين ففيه نصف مثقال وما زاد فبالحساب»، وقوله ÷: «خذ من أصحاب الدنانير من كل عشرين ديناراً نصف دينار».
  وأما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، ولا خلاف فيه [بين أهل البيت $(١)]. يدل عليه قوله ÷: «لا زكاة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في شيء من الرقة حتى تبلغ مائتي درهم»، وقوله ÷: «خذ من أصحاب الورق من كل مائتي درهم خمسة دراهم»، وغير ذلك من الأخبار.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).