[شرائط الزكاة وهي ثمان]
  وذهب أبو العباس إلى أنه إذا بلغ هذا الحد وجبت الزكاة ووجب الضمان معاً ولو لم يقع منه(١) تقصير ضمن ما تلف ووجبت الزكاة فيما بقي، وهو قول داود.
  وذهب الناصر والمؤيد بالله والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ما لم يتمكن من الأداء لم تجب الزكاة ولا وجب الضمان.
  والوجه فيما ذهبنا إليه أن هذا حق للمساكين في مال المصدق مشروط بالإمكان وحق المساكين عنده في حكم الوديعة فلا يلزمه الضمان إلا بالتعدي وترك الأداء مع الإمكان.
[بقية المسائل الثمان]
  فصل: وأما الإسلام فهو شرط في وجوب الزكاة، إلا المرتد فقد ذكرنا الخلاف فيه فيما تقدم.
  فصل: وأما البلوغ فهو شرط في وجوب الزكاة عند بعض العلماء، وقد تقدم تفصيله.
  فصل: وأما إمكان الأداء فهو شرط في وجوب الزكاة عند الناصر والمؤيد بالله، وعند غيرهم خلافه، وقد تقدم أيضاً تفصيله.
  فصل: وأما التمكن من المال فعند بعضهم أنه من شرائط وجوب الزكاة، وعند بعضهم أنه من شرائط الأداء، وهو الأرجح عندنا.
  ويظهر الخلاف في الدين والمسروق والمغصوب والضال إذا كان راجياً لوصوله وكان ذلك في بلاد الإسلام ثم رجع إليه، فإذا كان التمكن من المال من شرائط الوجوب لم تجب عليه زكاة لما مضى، وإن كان التمكن من المال من شرط الأداء زَكَّاهُ لِمَا مضى من السنين.
  وللعلماء فيه خلاف إذا غاب المال عن مالكه إلى ديار الكفر ثم عاد عليه: فمنهم من يجعل الحال فيه نحو ما مر في ديار المسلمين، ومنهم من يفرق بين
(١) في (ب): ولو لم يقع فيه منه.