المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الأحكام:

صفحة 62 - الجزء 1

  قدمه، وهو الأظهر، وهو الذي ذكره الحسن وقتادة والسدي والربيع وأبو علي، وقواه الحاكم.

  وقوله: {مُصَلّيٗۖ} قيل: قبلة، عن الحسن وأبي علي. وقيل: مدعاة يدعى عنده؛ لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، عن مجاهد. وقيل: موضع صلاة أمروا بالصلاة عنده، عن قتادة والسدي، وقواه الحاكم، وهو الصحيح، وهي الصلاة التي تفعل عند الطواف.

الأحكام:

  الآية تدل على أنا متعبدون هناك، والصحيح عندنا أن التعبد هو الصلاة.

  مسألة: ومذهبنا أن هذه الصلاة واجبة، وهو مذهب القاسم والهادي وسبطه المرتضى والناصر الحسن⁣(⁣١) والمؤيد بالله والمنصور بالله وأبي حنيفة وأصحابه وأحد قولي الشافعي وقوله الثاني: إنهما مستحبان.

  ويدل على ما قلناه: ما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ÷ لما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين وقرأ: {وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلّيٗۖ}، وهذا يوضح ما ذكرناه في الآية.

  وعن ابن عمر: قدم ÷ فطاف بالبيت سبعاً وصلى هاهنا ركعتين، يعني عند المقام.

  وعن ابن عباس: أنه ÷ طاف راكباً، فلما فرغ نزل وصلى ركعتين وقال: «خذوا عني مناسككم» والتطوع يجوز راكباً، وجميع ما يفعله ÷ بيان لمجمل واجب وهو الحج؛ فبيانه واجب، وروي عن علي # مثله.


(١) في (ب): والناصر الكبير. وقال في هامش الأصل: وهو الناصر الصغير.