المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى:

صفحة 155 - الجزء 2

  [تعالى] حتى يغشى عليه [ويصير كالخشبة الملقاة⁣(⁣١)].

  الثانية: الحزن والبكاء على الميت:

  فإذا كان الدمع وما يغلب الإنسان من نشيج ونحوه فلا إثم فيه ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه قول رسول الله ÷ يوم مات ولده إبراهيم لرجل قال له لما رآه يبكي: أتبكي يا رسول الله وتنهانا عن البكاء؟ فقال ÷: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب».

  فصل: فإن أضاف إلى البكاء شيئاً من الأمور القبيحة نحو الويل والتخريب واللطم وشق الجيوب ونتف الشعور فهذا حرام ولا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.

  ويدل عليه قوله ÷: «النياحة من عمل الجاهلية»،

  ولما قيل له [÷]: وقد بكى على ابنه إبراهيم أتبكي وأنت تنهى عن البكاء فقال: «إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجه وشق جيوب»، وبكت فاطمة [&] على رسول الله ÷ فلم يقع منها شيء من المحظور في حال البكاء.

  الثالثة: البكاء والحزن على المفقود:

  مثل بكاء يعقوب على يوسف @ وبكاء يوسف على يعقوب.


(١) ما بين المعقوفين من (ب).