الفصل الثاني: المعنى:
  [تعالى] حتى يغشى عليه [ويصير كالخشبة الملقاة(١)].
  الثانية: الحزن والبكاء على الميت:
  فإذا كان الدمع وما يغلب الإنسان من نشيج ونحوه فلا إثم فيه ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه قول رسول الله ÷ يوم مات ولده إبراهيم لرجل قال له لما رآه يبكي: أتبكي يا رسول الله وتنهانا عن البكاء؟ فقال ÷: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب».
  فصل: فإن أضاف إلى البكاء شيئاً من الأمور القبيحة نحو الويل والتخريب واللطم وشق الجيوب ونتف الشعور فهذا حرام ولا أعلم فيه خلافاً بين أهل العلم.
  ويدل عليه قوله ÷: «النياحة من عمل الجاهلية»،
  ولما قيل له [÷]: وقد بكى على ابنه إبراهيم أتبكي وأنت تنهى عن البكاء فقال: «إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ومزامير شيطان وصوت عند مصيبة لطم وجه وشق جيوب»، وبكت فاطمة [&] على رسول الله ÷ فلم يقع منها شيء من المحظور في حال البكاء.
  الثالثة: البكاء والحزن على المفقود:
  مثل بكاء يعقوب على يوسف @ وبكاء يوسف على يعقوب.
(١) ما بين المعقوفين من (ب).