الفصل الثالث: الأحكام: [صدقة النفل والهبة]
الفصل الثالث: الأحكام: [صدقة النفل والهبة]
  الآية تدل على أن الصدقة تصح شرعاً على الأغنياء ذكره بعضهم، وتدل على أن المحاباة في البيع كالصدقة على تأويل بعض المفسرين، وفيه مسائل:
  الأولى: أن الصدقة الواجبة التي هي الزكاة قد تقدم الكلام فيها.
  الثانية: صدقة النفل فمن شرطها الإيجاب والقبول وأن تكون مما يصح بيعه على كل حال، قلنا على كل حال، إحترازاً من المدبر فإنه لا يجوز بيعه على كل حال فلا يجوز هبته وكذلك الخمر فإنه لا يجوز بيعه على كل حال فيما بين المسلمين ولا هبته وإن جاز بيعه فيما بين أهله من الكفار وهبته، اللهم إلا أن يضطر إليه رجل مسلم يشرف على الهلاك جاز له شراؤه واستيهابه وإن كان الشراء غير صحيح ويصح ذلك في حال الضرورة لقوله ÷: «الضرورات تبيح المحظورات»).
  (فصل وقد تصح الهبة حيث لا يصح البيع وذلك في مثل لحوم الأضاحي فإنه يجوز من المضحي هبتها ولا يصح منه بيعها.
  فصل: ولا بد أن تكون الصدقة أو الهبة معلومة يدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين $ أنه قال في الصدقة والهبة: هما جائزتان إذا كانتا معلومتين وما روي عنه أيضاً # أنه قال: لا تجوز هبة ولا صدقة إلا أن تكون معلومة.
  الثالثة: أن القبض يحل محل القبول للعرف الجاري بين الخلق بذلك.
  الرابعة: أن القبض غير شرط في صحة الصدقة والهبة عندنا وهو قول القاسم والهادي وأحد قولي المنصور بالله $ وغيرهم من السادة $، وهو قول ابن مسعود وشريح ومالك وأبي ثور وأحمد وهو قول ابن أبي ليلى في الصدقة.
  وعند زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله وأحد قولي المنصور $ أن القبض شرط في صحة الهبة والصدقة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه والثوري