المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الثاني: المعنى:

صفحة 159 - الجزء 2

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله [تعالى]: {وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي اَ۬لْعَرْشِ} معناه أجلسهما على السرير الرفيع الذي هو سرير ملكه.

الفصل الثالث: الأحكام: [مسائل في السرر والفرش الحسنة]

  الآية تدل على إباحة السرر الرفيعة والفرش الحسنة وفيه مسائل:

  الأولى: أن ذلك جائز إذا لم يكن ذهباً أو حريراً صرفاً وهذا مما لا خلاف فيه.

  الثانية: أن الحلي والفرش واللباس الحرير الصرف يجوز للنساء ولا خلاف فيه.

  الثالثة: أن تكون الفرش والوسائد والمقارم من الحرير دون اللباس فإنه جائز للرجال والنساء عند القاسم # على ما ذكره أبو طالب وهو قول المنصور وأبي حنيفة ورجح المؤيد بالله على مذهب القاسم # تحريمه على الرجال وهو مروي عن بعض العلماء.

  وجه القول الأول ما روي أن النبي ÷ كان يجلس على وسادتين فيهما تصاوير، ومنع من جعل ذلك ستراً إلى القبلة والتصاوير أبلغ في النهي من الحرير ذكر ذلك السيد أبو طالب # وقال: ولأن لبس الشيء يخالف القعود عليه، ولأن المغصوب لا يضمن بالقعود عليه وهذا ظاهر.

  وجه القول الثاني: ما نص عليه النبي ÷ من تحريم الذهب والحرير على ذكور أمته، فقال ÷ وقد خرج وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير فقال: «هذان محرمان على ذكور أمتي حل لإناثها» وعن علي # قال: نهى رسول الله ÷ عن لبس القسي والمعصفر وغير ذلك من الأخبار.