الفصل الثالث: المعنى:
  يوسف يجوز بيع أرضها.
  ودليلنا: قوله تعالى في هذه الآية: {وَالْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِ اِ۬لذِے جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ اِ۬لْعَٰكِفُ فِيهِ وَالْبَادِۖ} وذكروا أن المسجد الحرام إذا ذكر فالمراد به جميع الحرم بدليل قوله تعالى: {ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِے اِ۬لْمَسْجِدِ اِ۬لْحَرَامِۖ}[البقرة: ١٩٥]، ويدل على قولنا أيضاً: قول النبي ÷: «لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها»، ورُوي عنه ÷ أنه قال: «من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنه أكل الربا»، ومعنى الخبر أن حكمه حكم أكل الربا، فإذا كان الربا حراماً كان هذا حراماً.
  الثانية: في الأبنية التي تحدث فيها:
  فالذي عندنا أن الأحجار التي يبنى بها إن كانت من الحرم لم يجز له كراها وهو وغيره فيها سواء وإن كان نقلها من غير الحرم فبنى بها في الحرم لم يبعد عندي جواز أجرته في نفع البناء والأحجار التي هي له ولا شيء له في القرار والله أعلم.
  الثالثة: أنها غير مملوكة عندنا على ما مضى، وعند الشافعي وأبي يوسف أنها مملوكة كسائر البقاع ويجوز بيعها، والأدلة تقضي بخلافه على ما مضى بيانه في المسألة الأولى؛ لأن البيع تابع للملك.