الفصل الرابع: الأحكام: [الاستئذان في الأوقات الثلاثة]
  فإذا كانت العلة في تحريم النظر للحر إلى غير المحرم من النساء لما في ذلك من الفتنة حرم على العبد ولهذا يحرم النظر إلى المحرم من النساء إذا خاف حركة الشهوة فبالأولى أن يحرم على العبد وهذا ظاهر والله الهادي.
  الثالثة: في من هو دون البلوغ من الأحرار فإنه يستأذن في هذه الأوقات الثلاثة كما يستأذن صغار المماليك ونساؤهم والآية تدل عليه.
  الرابعة: أن الأوقات الثلاثة قبل صلاة الفجر لأن الغالب من حال المسلمين أنهم في تلك الحال يقومون للطهارة وربما يباشرون نساءهم قبل الطهارة وعند نصف النهار إلى الظهر لأن الناس في تلك الساعة يفرغون من التصرف لأنواع المعاش ثم يقيلون، ومن بعد صلاة العشاء الآخرة لأن الناس في تلك الحال يفرغون من الصلاة والمعاش.
  الخامسة: أن هذا الاستئذان حكمه باقٍ على ما ذكرناه في المسألة الأولى وهذا عندنا يختلف باختلاف العادات والعرف الجاري في الجهات وضيق الحلال(١) فقد يجب الاستئذان في حال ولا يجب في حال، والله أعلم.
(١) الذي في الأصل: الحال. والمثبت من نخ المؤلف.