المختار من كتاب الروضة والغدير،

محمد بن الهادي بن تاج الدين (المتوفى: 720 هـ)

الفصل الأول: اللغة

صفحة 252 - الجزء 2

الآية الثانية عشرة: [فيما يرخص للقواعد من النساء]

  قوله تعالى: {۞وَالْقَوَٰعِدُ مِنَ اَ۬لنِّسَآءِ اِ۬لَّٰتِے لَا يَرْجُونَ نِكَاحاٗ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٞ لَّهُنَّۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞۖ ٥٨}.

الفصل الأول: اللغة

  القواعد اللاتي قعدن عن الحيض وعن الأزواج، والقواعد جمع قاعد بغير هاء فإذا قيل: قاعدة بالهاء فهو من القعود عن القيام، وقاعدة البيت إحدى قواعد الأساس.

  والتبرج إظهار النساء لمحاسنهن، مأخوذ من أصل اللغة فإن التبرج في الأصل هو الظهور ومنه البروج للنجوم الكبار لظهورها، ومنه البروج وهو البناء العال لظهوره.

الفصل الثاني: المعنى:

  قوله تعالى: {۞وَالْقَوَٰعِدُ مِنَ اَ۬لنِّسَآءِ} المراد من قعدن عن الحيض والزوج للكبر.

  قوله: {اِ۬لَّٰتِے لَا يَرْجُونَ نِكَاحاٗ} المراد لا يطمعن فيه، وقيل: لا يردنه.

  قوله: {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ} المراد أنه لا إثم عليهن ولا حرج في وضع ثيابهنّ عند الرجال ما لم يقصدن بوضع الثياب إظهار زينتهن إن بقي منها شيء والنساء يختلفن في ذلك.

  واختلف العلماء في هذه الثياب التي رُخص لهن في وضعها عند الرجال، فذكر ابن مسعود أنه الجلباب فوق الخمار، وقيل: الخمار والرداء، وقيل: الرداء.

  قوله: {وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٞ لَّهُنَّۖ} معناه يطلبن العفة بلبس الجلابيب.

  قوله: {وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞۖ ٥٨} معناه يسمع الأقوال ويعلم الضمائر.