الفصل الأول اللغة
  المؤيد بالله ومحمد وأبي يوسف والشافعي في أحد قوليه، وذكر المؤيد بالله على مذهب القاسم # أنه يقتل بكراً كان أو ثيباً وهو قول محمد بن الحنفية والباقر والصادق والناصر والمنصور ومالك والشافعي في أحد قوليه، وعند أبي حنيفة يعزر ولا يحد.
  وجه قولنا: الأول قوله ÷: «إذا أتى رجل رجلاً فهما زانيان»، وقول أمير المؤمنين # في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه: (إن حدهما حد الزنا إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا)، وقوله #: (اللوطي بمنزلة الزاني وهو أعظمهما جرماً)، وكذلك فقد اتفقت الصحابة على قتل المحصن فبطل قول أهل التعزير.
  وجه القول الثاني: قوله ÷: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» ولم يفصل.
  دليل آخر: اتفاق الصحابة على قتله من غير فصل بين الثيب والبكر ولا ورد عنهم فرق في ذلك كما ورد في الزنا فقال علي #: يلقى عليه حائط، ونحوه عن عثمان، وأمر أبو بكر بإحراقه.
  الثانية: أن الإيلاج في دبر المرأة كالإيلاج في القبل عندنا وهو قول من وافقنا على أن حكم اللواط حكم الزنا على ما ذكرناه في المسألة الأولى، وعند أهل القول الثاني القتل، وعند أبي حنيفة لا يجب إلا التعزير.
  الثالثة: أن من أتى البهيمة فعلى ما ذكره أبو طالب من مذهب القاسم # أنه يجلد إن كان بكراً ويرجم إن كان ثيباً وهو أحد أقوال الشافعي، وذكر المؤيد بالله على مذهب القاسم أنه يرجم بكراً كان أو ثيباً وهو أحد أقوال الشافعي وعند محمد بن الهادي # والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحد أقوال الشافعي أنه يعزر.
  وجه القول الأول: قوله ÷: «من وجد على بهيمة فاقتلوه مع البهيمة».
  وجه القول الثاني: ظاهر هذا الخبر فإنه # أمر بقتله ولم يشرط فيه الإحصان.